responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 56


بعد التعاطي غير مقترنة برضا من هو مالك واقعا بالتصرف في ماله ، بل كان رضاه بتصرف الآخذ فيه بعنوان صيرورته ملكا له بحسب زعمهما . وقد عرفت انه لا يجدى في تحقق الإباحة .
واما الأقسام الثلاثة الباقية ، فيعتبر فيها تطابق القصد مع الكاشف في أولها ، ومع الإنشاء والإيجاد في الأخيرين . فلو كان القصد أعم واشتمل على ما لم يشمله الكاشف في الأول ، وما لم يتعلق له الإيجاد والإنشاء في الأخيرين ، لا يؤثر إلا فيما وقع تحت الكشف والإيجاد . فإن مجرد القصد لا يكفي في ترتب الأثر في هذه الاقسام على ما هو المفروض فيهما وكذا لو كان أخص ، وكان متعلق الكشف والإيجاد أعم مما تعلق به القصد واشتمل على ما لم يشتمل عليه ، لا يترتب الأثر في صورة انتفاء القصد ، فان مجرد تحقق الكشف أو الإيجاد من دون تحقق القصد غير كاف في ترتب الآثار .
وبالجملة ما كان من الأمور قصديا لا يعقل تحققه بدون القصد لاستلزامه الخلف في الفرض . ومنه يعلم عدم تعقل حصول الإباحة بالمعاطاة إذا قصد منها التمليك ولم يقصد الإباحة منها هذا .
وقد ذكر الشيخ - ره - موارد لانتقاض هذه القاعدة تنبيها للطلاب والا فكان شأن الشيخ - ره - تنبيها للطلاب موارد لانتفاض هذه القاعدة وإلا فكان شأن الشيخ ( ره ) أجل من الالتزام بمثل ذلك .
( فمنها ) ان ترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما فيتحقق به النكاح الدائم ، مع انه لم يتعلق به القصد وانما تعلق بالمنقطع منه :
وفيه أن حقيقة الدائم والمنقطع أمر واحد ، وهو النكاح ، والفرق بينهما في الدوام والانقطاع فقط . فترك التأجيل لا يقدح في تطابق العقد والقصد في أصل النكاح ، ويتحقق النكاح من دون التأجيل ، لعدم تطابق العقد والقصد بالنسبة اليه ، ويصير المؤثر من العقد غير مقيد بالتأجيل ، والنكاح الحاصل به

56

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست