responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 57


خاليا عن الأجل ومقتضاه صيرورة النكاح دائما ، لكون عدم التقييد موجبا للإطلاق [ 1 ] .
« ومنها » ان البيع لا يفسد بفساد الشرط عند أكثر القدماء ، مع ان القصد تعلق بتحقق البيع مشترطا بوجوده لا مطلقا « وتوضيح ذلك » ان ما وقع عليه العقد إذا كان مباينا مع متعلق القصد فلا إشكال في عدم تحقق ما وقع عليه العقد ، فان العقد وقع عليه مجردا عن القصد . والمبائنة تحصل بمجرد اضافة قيد ولحاظ الشيء مقيدا به ، فان المقيد بما هو مقيد يكون مباينا مع المطلق ، بل قد ذكرنا في بحث الأقل والأكثر الاستقلالي من الأصول : ان العدد إذا لوحظ بمرتبته الخاصة يكون مباينا مع ما تحته من الاعداد .
« والجواب » ان الشرط عند قدماء أصحابنا التزام مستقل واقع في ضمن الالتزام بالمعاملة من دون ان يشترط به التزام المعاملة ، فلا ينافي فساد الشرط صحة المعاملة الواقعة التزام الشرط في أثنائها ، لعدم إناطة أحدهما بالاخر ، حتى يكون فساد أحدهما موجبا لفساد الأخر . وقد خالفهم المتأخرون في ذلك ، فذهبوا الى ان الالتزام بالمعاملة مقيد بحصول الشرط . ومقتضاه فساد المعاملة عند فساد الشرط ، فان المقيد ينتفى بانتفاء القيد ، بل كان هذا هو الموجب لاختلافهم في فساد المعاملة بفساد الشرط وعدمه .
واما حديث المبائنة بين المطلق والمقيد ، فالتحقيق أن المبائنة بينهما انما هي

57

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست