خاليا عن الأجل ومقتضاه صيرورة النكاح دائما ، لكون عدم التقييد موجبا للإطلاق [ 1 ] . « ومنها » ان البيع لا يفسد بفساد الشرط عند أكثر القدماء ، مع ان القصد تعلق بتحقق البيع مشترطا بوجوده لا مطلقا « وتوضيح ذلك » ان ما وقع عليه العقد إذا كان مباينا مع متعلق القصد فلا إشكال في عدم تحقق ما وقع عليه العقد ، فان العقد وقع عليه مجردا عن القصد . والمبائنة تحصل بمجرد اضافة قيد ولحاظ الشيء مقيدا به ، فان المقيد بما هو مقيد يكون مباينا مع المطلق ، بل قد ذكرنا في بحث الأقل والأكثر الاستقلالي من الأصول : ان العدد إذا لوحظ بمرتبته الخاصة يكون مباينا مع ما تحته من الاعداد . « والجواب » ان الشرط عند قدماء أصحابنا التزام مستقل واقع في ضمن الالتزام بالمعاملة من دون ان يشترط به التزام المعاملة ، فلا ينافي فساد الشرط صحة المعاملة الواقعة التزام الشرط في أثنائها ، لعدم إناطة أحدهما بالاخر ، حتى يكون فساد أحدهما موجبا لفساد الأخر . وقد خالفهم المتأخرون في ذلك ، فذهبوا الى ان الالتزام بالمعاملة مقيد بحصول الشرط . ومقتضاه فساد المعاملة عند فساد الشرط ، فان المقيد ينتفى بانتفاء القيد ، بل كان هذا هو الموجب لاختلافهم في فساد المعاملة بفساد الشرط وعدمه . واما حديث المبائنة بين المطلق والمقيد ، فالتحقيق أن المبائنة بينهما انما هي