responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45


بطلانه من العرف فان المعهود منهم بحسب الارتكاز فرض الملكية والزوجية وغيرها ثم ترتيب الآثار وإجراء الأحكام عليها وهو المعمول في لسان الأدلة الشرعية ، كقوله عليه السلام : لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه . فالحليّة فيها مرتبة على المالية بعد فرض ثبوتها من غير عكس وعلى هذا القياس جميع الموارد ويقطع به من له أدنى تأمل هذا .
وقد تحصل مما ذكرنا ان الملكية من الاعتباريات الصرفة ، غير منتزعة من أمر آخر ، يكون المجعول هو دون الملكية ، بل الجعل والاعتبار قد تعلقا بنفس الملكية ويجرى عليها أحكام الأمور الاعتبارية التي قد تقدم شرحها .

45

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست