بطلانه من العرف فان المعهود منهم بحسب الارتكاز فرض الملكية والزوجية وغيرها ثم ترتيب الآثار وإجراء الأحكام عليها وهو المعمول في لسان الأدلة الشرعية ، كقوله عليه السلام : لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه . فالحليّة فيها مرتبة على المالية بعد فرض ثبوتها من غير عكس وعلى هذا القياس جميع الموارد ويقطع به من له أدنى تأمل هذا . وقد تحصل مما ذكرنا ان الملكية من الاعتباريات الصرفة ، غير منتزعة من أمر آخر ، يكون المجعول هو دون الملكية ، بل الجعل والاعتبار قد تعلقا بنفس الملكية ويجرى عليها أحكام الأمور الاعتبارية التي قد تقدم شرحها .