< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في المعاطاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في المعاطاة وفيها مباحث : < فهرس الموضوعات > المبحث الأول في كفاية الفعل في إنشاء البيع وعدمها < / فهرس الموضوعات > المبحث الأول في كفاية الفعل في إنشاء البيع وعدمها اعلم ان المراد من المعاطاة تحقق الإعطاء من جانبين بالأصالة من احد هما ، وبالتبع من الجانب الأخر - كما يشعر له كونها من المفاعلة - عن قصد التمليك منهما لما يعطيه . فيكون الإعطاء من جانب الأصيل بمنزلة الإيجاب ومن جانب غير الأصيل بمنزلة القبول اللفظيين . فلو فرض جواز الإنشاء بالفعل أيضا كان مجموع الاعطائين عقدا تاما مشتملا على الإيجاب والقبول ، ويتحقق به البيع الصحيح اللازم ، من غير فرق بينه وبين المتحقق بالعقد اللفظي . والإنشاء بالفعل جائز اتفاقا في بعض الموارد ، كاشارة الأخرس ، لما اتفقوا على كفايتها في إنشائه ، وغير جائز اتفاقا في بعض أخر كإنشاء عقد النكاح فينحصر إنشائه في اللفظ بالاتفاق . فالمهم في المقام إثبات كفاية الفعل في إنشاء البيع غير مقترن بإنشاء لفظي وارد على مورده أو عدمه بقول مطلق .