responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في المعاطاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في المعاطاة وفيها مباحث :
< فهرس الموضوعات > المبحث الأول في كفاية الفعل في إنشاء البيع وعدمها < / فهرس الموضوعات > المبحث الأول في كفاية الفعل في إنشاء البيع وعدمها اعلم ان المراد من المعاطاة تحقق الإعطاء من جانبين بالأصالة من احد هما ، وبالتبع من الجانب الأخر - كما يشعر له كونها من المفاعلة - عن قصد التمليك منهما لما يعطيه .
فيكون الإعطاء من جانب الأصيل بمنزلة الإيجاب ومن جانب غير الأصيل بمنزلة القبول اللفظيين . فلو فرض جواز الإنشاء بالفعل أيضا كان مجموع الاعطائين عقدا تاما مشتملا على الإيجاب والقبول ، ويتحقق به البيع الصحيح اللازم ، من غير فرق بينه وبين المتحقق بالعقد اللفظي .
والإنشاء بالفعل جائز اتفاقا في بعض الموارد ، كاشارة الأخرس ، لما اتفقوا على كفايتها في إنشائه ، وغير جائز اتفاقا في بعض أخر كإنشاء عقد النكاح فينحصر إنشائه في اللفظ بالاتفاق .
فالمهم في المقام إثبات كفاية الفعل في إنشاء البيع غير مقترن بإنشاء لفظي وارد على مورده أو عدمه بقول مطلق .

46

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست