من الشروط . نعم ما كان من الشروط غير دخيل في تحقق العقد واستتمامه في عقديته ، بل في مجرد حدوث الملكيّة ، فلا يعتبر تحققه إلا في حين حدوثها [ 1 ] كالقدرة على التسليم . وامّا اشتراط كون المشتري مسلما في بيع المصحف والعبد المسلم فلم نحقق له دليلا يدلّ على توقف صحة البيع أو تأثيره في الملكية عليه . بل الدليل الوحيد على اعتباره هو العمومات النافية للسبيل للكافرين على المؤمنين ، والنافية لاعتلاء غير الإسلام عليه . وهي لا تقتضي إلا المنع عن تسليط الكافر على المؤمن والمصحف ، وذلك لا يقتضي عدم تحقق اعتبار ملكيتهما للكافر إذا لم يقترن لتسليط له عليهما ، حتى يوجب بطلان بيعهما منه . الأمر الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز على التفصيل أم لا هل يعتبر في الإجازة كون المجاز معلوما للمجيز على التفصيل أم لا ؟