< فهرس الموضوعات > المبحث الرابع في المجاز < / فهرس الموضوعات > المبحث الرابع في المجاز والكلام فيه يستدعي البحث في أمور < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل اشتراط كون عقد الفضوليّ جامعا لجميع الشرائط < / فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل اشتراط كون عقد الفضوليّ جامعا لجميع الشرائط يعتبر في صحّة الإجازة كون العقد الَّذي تجعله الإجازة مؤثرا في الملكية واجدا لجميع شرائط العقد والوجه فيه انّ تحقق كلّ جزء أو شرط انّما يسد باب العدم المتطرق اليه من ناحية فقده ، دون الاعدام المتطرقة اليه من قبل فقد سائر الأجزاء والشروط المعتبرة فيه . فحصول الشرط الحاصل لعقد الفضوليّ من لحوق الإجازة به الذي كان العقد فاقدا له لو لا لحوق الإجازة عليه - اعني الرضا وطيب النفس على ما ذهب إليه الشيخ « ره » أو الاستناد الى المالك على ما بيّناه - انّما يسدّ باب فقدان التأثير من قبل فقده ، ولا يسدّ باب فقدانه من قبل فقد سائر الشروط المعتبرة فيه بالبداهة . فيعتبر في تأثير عقد الفضوليّ مضافا الى لحوق الإجازة ، كونه واجدا لغيره من الشروط المعتبرة في العقد بأجمعها . بل المفروض في موضوع المسألة هو بيع الفضولي ، أعني ما استجمع لجميع شروط البيع عدا كونه صادرا عن المالك أو عن وكيله ، فالفاقد لبعض ماله دخل في تحقق البيع خارجا عن موضوع البحث أصلا وان شئت مزيد التوضيح لذلك فنقول انّ الإجازة على ما قدمناه انّما تصحح استناد العقد الى المالك ، وتجعله مستندا اليه ، ومنزلا بمنزلة الصادر عن نفسه ، فيعتبر فيه لا محالة جميع ما يعتبر في العقد الصادر عن نفسه ، بداهة أنّ العقد لو كان صادرا واقعا عن نفس المالك لم يكن مؤثرا في شيء مع كونه فاقدا لبعض ما يعتبر فيه