فيبيعه مني ، فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها اليه ، وربّما جاء ليحيله عليّ قال : لا تدفعها إلا الى صاحب الحرير . قلت : وربّما يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منى . فقال أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم ترد ؟ فقلت : بلى لو انّه هلك فمن مالي ، قال : لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به انتهى . وفيها دلالة على انّه لا بأس به إذا كان له الخيار في الشراء والرد ، وان أريد به الربا وكان البيع والشراء مجرد وسيلة إلى تحصيلها ، حيث صرح فيها بأنّ المشتري اختار الحرير - بعد ما اختتمت مقاولته ، مع البائع في الزيادة - لأجل مجرد خفته وسهولة تناوله ، لعدم كون الغرض منه الا حلَّية الزيادة . وبالجملة انّ الرواية ناظرة الى هذه الجهة ، أعني بيع النسية على النحو المذكور ، لما فيه من الربا [ 1 ] ، فتكون أجنبيّة عن بيع مالا يملكه بالمرّة . وان لم يتعيّن ذلك فلا أقل من احتمالها ، فيسقط الاستدلال بها على بطلان بيع ما لا يملكه .