responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 422


الرجل فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع مرابحة ، ثم أبيعه إيّاه ، ثمّ أشتريه منه مكاني . قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت ، وان شئت لم تشتر ، فلا بأس فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون إنّ هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح . قال : إنّما هذا تقديم وتأخير فلا بأس انتهى . وفيه دلالة على ردّ مذهب العامّة ، وهو كونها معاملة ربوية كما تقدم .
ومنها رواية منصور بن حازم [1] قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يريد أن يتعيّن من الرجل عينه ، فيقول له الرجل : أنّا أبصر بحاجتي منك ، فأعطني حتى اشتري ، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجة ، ثمّ يجيئني بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه اليه ، فقال : أليس إن شاء اشترى وإن شاء ترك وإن شاء البائع باعه وإن شاء لم يبع ؟ قلت : نعم . قال لا بأس انتهى .
ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة ، وقلت : انّ عامّة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقصّ عليك كيف نعمل . قال : هات ، قلت : يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا ، وليس عندنا متاع ، فيقول أربحك ده يازده وأقول أنا ده دوازده ، فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر ، فإذا فرغنا قلت : أيّ متاع أحبّ إليك أن اشتري لك ؟
فيقول : الحرير ، لانّه لا يجد شيئا أقلّ وضعية منه ، فأذهب ، وقد قاولته من غير مبايعة . فقال : أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك ، قلت : بلى ، فاشتري له ذلك الحرير واما كس بقدر جهدي ، ثمّ أجيء به الى بيني فأبايعه ، فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة وربّما أعطيته على ما قاولته ، وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء فإذا اشترى منّى لم يجد أحدا أغلى به من الَّذي اشتريته منه



[1] الوسائل ، الحديث 11 ، الباب 8 من أبواب العقود وسند الحديث صحيح .

422

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست