مجرد وسيلة إلى تحصيلها . منها رواية يونس الشيباني [1] قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يبيع ، والبائع يعلم انّه لا يسوي ، والمشتري يعلم انّه لا يسوى ، إلا أنّه يعلم انّه سيرجع فيه فيشتري منه . قال : يا يونس أنّ رسول اللَّه صلَّى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد اللَّه : كيف أنت ؟ إذا ظهر الجور وأورثهم الذل . قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك ؟ بأبي أنت وأمي قال : إذا ظهر الربا ، يا يونس ، وهذا الربا ، فانّ لم تشتره ردّه عليك ؟ قال قلت : نعم . قال فلا تقربنه ، فلا تقربنه انتهى . وفيها تصريح بأنّه ان لم يكن له الخيار في أخذه وتركه كان باطلا لأجل الربا . ومنها رواية بشار بن يسار [2] قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يبيع المتاع بنساء ، فيشتريه من صاحبه الَّذي يبيعه منه ، قال : نعم لا بأس به . فقلت : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك انتهى وفيه دلالة على كون المرتكز في ذهنه من فتاوى الفقهاء ، كونه رباء محضا فيبطل شراء شيء منه ثمّ بيعه من نفسه . ومنها رواية على بن جعفر [3] عن أخيه قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد إلى أجل . قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس انتهى . ومنها رواية حسين بن المنذر [4] قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام يجيئني
[1] الحديث 5 من الباب المذكور ، وسند الحديث غير موثق لوقوع صالح بن عقبه ويونس الشيباني فيه ولم يثبت وثاقتهما . [2] الحديث 3 وسند الحديث موثق . [3] الحديث 6 من الباب المذكور ، ولا يبعد قوة سند الحديث . [4] الحديث 4 من الباب المذكور ، وسند الحديث حسن بابن المنذر وهو شيعي ممدوح .