المانع تستتم أجزاء العلَّة التامّة ، فتؤثر في حصول المعلول لا محالة . [ 1 ] ، لاستحالة انفكاك العلَّة التامّة عن معلولها . وبالجملة فقد المانع كالشرط في كون حصوله مستلزما لتحقق العلَّة التامّة ، إذا لم يكن لها قصور من غير ناحيته . فالمسألة نظير أصل مسألة الفضوليّ ، والدليل على الصحة ههنا كالدليل القائم على صحة أصل مسألة الفضوليّ ، أعني ارتفاع قصور العلَّة بعد تحقق الشرط واستكماله العلَّة التامّة بلحوقه . وكذلك فقد المانع إذا حصل تستتم به العلَّة التامّة ، فتؤثر في حصول النقل والانتقال بلا اشكال . وممّا ذكرنا يعلم عدم الحاجة الى إجازة المالك بعد فك الرهن ، لكون وجه الحاجة إليها تحصيل استناد العقد الى المالك أو استكشاف رضاه به بعد فقد هما على اختلاف المبنيين فيه ، وكلاهما حاصلان للمالك من حين العقد فيؤثر العقد بمجرد ارتفاع المانع من دون توقف على لحوق الإجازة . المسألة الثانية في عدم جواز تصرّف المجيز لأجل فقد المقتضي « والمسألة الثانية » ان يكون المجيز غير جائز التصرّف حين العقد لأجل فقد