responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 412


المانع تستتم أجزاء العلَّة التامّة ، فتؤثر في حصول المعلول لا محالة . [ 1 ] ، لاستحالة انفكاك العلَّة التامّة عن معلولها .
وبالجملة فقد المانع كالشرط في كون حصوله مستلزما لتحقق العلَّة التامّة ، إذا لم يكن لها قصور من غير ناحيته . فالمسألة نظير أصل مسألة الفضوليّ ، والدليل على الصحة ههنا كالدليل القائم على صحة أصل مسألة الفضوليّ ، أعني ارتفاع قصور العلَّة بعد تحقق الشرط واستكماله العلَّة التامّة بلحوقه .
وكذلك فقد المانع إذا حصل تستتم به العلَّة التامّة ، فتؤثر في حصول النقل والانتقال بلا اشكال .
وممّا ذكرنا يعلم عدم الحاجة الى إجازة المالك بعد فك الرهن ، لكون وجه الحاجة إليها تحصيل استناد العقد الى المالك أو استكشاف رضاه به بعد فقد هما على اختلاف المبنيين فيه ، وكلاهما حاصلان للمالك من حين العقد فيؤثر العقد بمجرد ارتفاع المانع من دون توقف على لحوق الإجازة .
المسألة الثانية في عدم جواز تصرّف المجيز لأجل فقد المقتضي « والمسألة الثانية » ان يكون المجيز غير جائز التصرّف حين العقد لأجل فقد

412

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست