ومن هنا ينقدح بطلان ما استدلّ به العلامة من انّ صحة العقد قبل وجود المجيز ممتنعة فإذا امتنع في زمان امتنع دائما « ووجه البطلان » انّ امتناع الحكم بالصحّة على موضوع لا يوجب الامتناع بعد انقلاب الموضوع ، فموضوع الحكم بامتناع الصحّة صورة وجود العقد مع فقد شرط التأثير وعدم استتمام العلَّة التامّة ، فمع انقلابه بحصول الشرط وصيرورته علَّة تامّة ، لا موجب للحكم بامتناع الصحّة نظير الوجه الثاني . فما ذكره العلامة أعني استلزام الحكم ببقاء العقد على قابليّة الإجازة مع انتفاء المجيز لورود الضرر على الجانب الأصيل ممنوع ، فانّ مقتضاه انتفاء اللزوم من جانبه وثبوت الخيار له ، دون بطلان العقد رأسا . < فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة في اعتبار صلاحية التصرّف للمجيز حين العقد < / فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة في اعتبار صلاحية التصرّف للمجيز حين العقد فنقول : انّ عدم جواز التصرّف امّا انّ يكون لأجل فقد المقتضى له ، أو لأجل طرو المانع عن المقتضي بعد وجوده ، فههنا مسألتان . < فهرس الموضوعات > المسألة الاولى في عدم جواز تصرفه لأجل طرو المانع < / فهرس الموضوعات > المسألة الاولى في عدم جواز تصرفه لأجل طرو المانع وقد قدّمناها لأجل سهولة الأمر فيها فنقول : انّ عقد الفضولي على ما قدّمناه لا قصور فيه من جهة الاقتضاء للانتقال ، بل هو تام في اقتضائه ، والمفروض فيما نحن فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره ، حتى استناد العقد الى المالك ورضاه به ، وعدم تأثيره في حصول الانتقال وعدم ترتبه عليه لأجل طرو المانع ، اعني تعلق حق الرهانة بمورد العقد مثلا ، فإذا فك الرهن وارتفع