المقتضي ، وذلك يتصوّر على وجوه ذكرها الشيخ « ره » ، بل أكثر ممّا ذكره ، لكنّ المهمّ بالبحث والذي وقع عنوانه في كلمات القوم ، مسألة من باع شيئا ثمّ ملكه فنتعرض لحقيقتها واستقصاء القول فيها بحيث يعلم منها حكم سائر الصور . والوجوه المستدلَّة بها على البطلان سبعة . < فهرس الموضوعات > الوجه الأوّل < / فهرس الموضوعات > الوجه الأوّل انّه باع مال الغير لنفسه ، وهو عنوان المسألة الثالثة من أصل مسائل الفضوليّ ، تعرضنا لها ولدفع الإشكالات عنها فيما مرّ ، فلا نطيل بالإعادة . < فهرس الموضوعات > الوجه الثاني < / فهرس الموضوعات > الوجه الثاني أنّ تجويز بيع غير المالك مع فقده لما يعتبر في البيع ، من وجود المالك ورضاه والقدرة على التسليم انّما هو لأجل الاقتصار بحصولها للمالك المجيز حين البيع ، فلو فرض كون المجيز غير المالك حين العقد اختل العقد لفقد الشروط المعتبرة فيه . والجواب عنه يتوقف على بيان مقدمة ، وهي أنّ الشرائط برمتها على قسمين ، قسم يعتبر تحققه في تقوم حقيقة العقد ، فلولاه لم يتحقق العقد في الخارج ، وقسم لا مدخليّة له في قوام العقد ، بل إنّما يعتبر في تأثير العقد وصيرورته مؤثرا ، فمع فقده لا يصير العقد مؤثرا فيما هو المترقب منه . والتمييز بين القسمين يحصل بمعرفة حقيقة العقد - وحقيقة عقد البيع كما تكرر منّا علقة تحصل بين مالين - ومن المعلوم انّ تقوم كلّ علقة بتحقق طرفيها ، فيكون تحقق كلّ واحد من المالين من قبيل القسم الأوّل ، فلا يعقل تحقق العقد بدونهما . كما انّ عقد النكاح علقة بين شخصين ، وان كان له مساس بالمال إلا أنّ المقوم لحقيقته هو الشخصان ، فلا يعقل تحقّق حقيقة النكاح في الخارج بدونهما . فلا يعتبر في قوام حقيقة عقد البيع الا حصول المالين نعم كان مستلزما لوجود مالك