responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 410


علقة تحصل بين المالين ، وتتقوم بهما دون المتبايعين . كما أنّ عقد النكاح علقة تحصل بين الزوجين وتتقوم بهما دون المهر فلا يعتبر في تحققها أزيد من اعتبار وجود المالين ، وانّ كان من حيث كونهما ملكين لا بدّ لكلّ منهما من مالك ، إلا انّ ذلك خارج عن حقيقة البيع . وليس ما يتقوم به حقيقته الا ما تقع المبادلة بينهما من المالين ، فإذا تحققا تحصل تلك العلقة بلا حالة منتظرة .
وبعبارة أخرى يتمّ العقد في عقديته بمجرد حصول المالين ، غاية الأمر انّ تأثيره في حصول النقل والانتقال يتوقف على حصول استناده إلى المالك ورضاه به ، فإذا تحقق الشرط يؤثر المقتضي لاستتمام العلَّة التامّة بذلك ، فيؤثر في حصول النقل والانتقال وان كان غير مؤثر قبل حصول الشرط .
ومنه يعلم عدم احتياج عقد الفضولي إلى وجود المجيز في حينه ، فلو فرضنا وقوع العقد الفضولي على مال اليتيم لغير مصلحة لم يكن حينئذ من يصلح للإجازة حين العقد لعدم ولاية الولي ولا الحاكم على التصرّف في ماله في هذه الصورة ولكنه [ 1 ] لا يقدح في تماميّة العقد في نفسه ، لما عرفت من أن تقومه لا يحتاج إلى أزيد من وجود المالين ، فإذا لحقه وجود الشرط يترتّب عليه الأثر اعني انتقال الملكية لا محالة .

410

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست