محمّد بن قيس جواز التأخير لصدور الإجازة من المالك كما صدر عنه في مفروض الرواية بعد مدة مديدة ، ومورد الرواية - وان كان غير منطبق على القواعد وقد وقع فيه وجوه من الحمل - الا أنّ محل الاستشهاد الكبرى المستفادة من قوله عليه السلام خذ ابنه حتى يجيز لك البيع دون موردها . ثمّ انّ الحكم بجواز تأخير الإجازة - مع ما تقدّم من كون مقتضى التحقيق عدم تسلط الأصيل على الفسخ في المدّة المتخللة بين العقد والإجازة - يستلزم توجّه الضرر اليه ، وهو منفي بقاعدة نفي الضرر . والتفصي عنه امّا بجعل الخيار للأصيل ، وامّا تسلطه على إجبار المالك المعقود عنه على احد الأمرين ، من الإجازة والردّ ، وامّا الحكم بعدم جواز الإجازة ونفوذها بعد مضي وقت الفور رأسا . ولكنّ التحقيق في معنى لا ضرر ولا ضرار في الإسلام نفي كل حكم شرعي يستلزم الضرر فلا تفي بنفي المضرة المتوجهة إلى الأصيل من ناحية تأخير المالك في اختيار الإجازة أو الرّد ، وليس من ناحية حكم الشارع بجواز الإجازة له [ 1 ] وان كان له مدخليّة في حصول المضرة