وتوضيحه انّ عمومات لزوم البيع إذا خصصت في الآن الأوّل بجعل الخيار فيه لأحد الطرفين ، ثمّ طرء الشك على بقاء الخيار في الآنات اللاحقة ، فلو جعلنا المرجع فيه الى العمومات كان مقتضاه سقوط الخيار فيها وانحصار ثبوته في الان الأوّل ، وهو معنى اعتبار الفوريّة وامّا لو جعلنا المرجع فيه استصحاب حكم المخصص كان مقتضاه بقاء الخيار في الآنات اللاحقة وعدم اعتبار الفوريّة فيه . وكذلك حق الشفعة فإنّ مقتضى عمومات تسلط النّاس على أموالهم ، تسلط المالك على التصرّف في ماله كيف يشاء ، فوقع التخصيص فيها بما دلّ على جعل الحق لشفيعه على فسخ بيعه له ، فإذا شككنا في الان الثاني كان مقتضى الإرجاع إلى عموم تسلط الناس على أموالهم سقوط حق الشفعة وثبوت فوريّته . ومقتضى الإرجاع إلى استصحاب حكم المخصص بقاء حق الشفعة ، وعدم اعتبار الفوريّة فيه . وفي تقريرات المحقّق النائيني « قده » : انّ وجه الفوريّة دلالة عدم الردّ في الان الأوّل على الرضا « وفيه » أنّ عدم الردّ أعمّ من الرضا ، وليس عدم الإقدام بالردّ مع عدم الإقدام بالإجازة بمجموعهما أيضا مستلزما لرضاه ، فربّما يكون توقفه عن الردّ لأجل تردده في كون عقد الفضوليّ متضمنا لمصلحة مفيدة أو مفسدة مضرة . إذا عرفت ذلك فقد علمت بعدم جريان ملاك النزاع في الفوريّة وعدمها في سائر الموارد فيما نحن فيه ، لكون مقتضى القاعدة صحّة عقد الفضوليّ بلحوق الإجازة . من دون ان يكون مقتضاها فساده ، ثمّ يكون المخرج عنه دليل مخصّص له ، حتى يقع البحث في كون المرجع هو العموم أو استصحاب حكم المخصص . هذا كلَّه بحسب الأدلَّة العامّة ، وامّا الأدلَّة الخاصّة ، فالمستفاد من صحيحة