للأصيل ، إلا أنّه ليس علَّة تامّة بل أحد اجزائها ، والجزء الأخير منها ترك المالك لاختيار الإجازة أو الرد ، والشيء إنّما يستند الى الجزء الأخير من العلَّة التامّة . وبالجملة حكم الشارع بجواز تأخير الإجازة ليس مستلزما لمضرة على الأصيل . نعم يمكن إجراء القاعدة في حكم الشارع بلزوم البيع من ناحية الأصيل ، لاستلزامه توجه المضرة اليه . « ويرده » كونه معارضا بجريانه في حق المعقود عنه فإنّ إلغاء إجازته بعد يستلزم توجه المضرة اليه . والترجيح مع الثاني لتأيده بقاعدة السلطنة [ 1 ] نعم لو قلنا بثبوت الولاية المطلقة للحاكم كان له إجبار المعقود عنه باختيار الإجازة أو الردّ ، أو تصديه بفسخ عقد الفضوليّ بالمباشرة ويمكن الاستدلال عليه بسخط الشارع لوقوع الفساد بين النّاس ، فيكون لازمه