responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 406


للأصيل ، إلا أنّه ليس علَّة تامّة بل أحد اجزائها ، والجزء الأخير منها ترك المالك لاختيار الإجازة أو الرد ، والشيء إنّما يستند الى الجزء الأخير من العلَّة التامّة . وبالجملة حكم الشارع بجواز تأخير الإجازة ليس مستلزما لمضرة على الأصيل .
نعم يمكن إجراء القاعدة في حكم الشارع بلزوم البيع من ناحية الأصيل ، لاستلزامه توجه المضرة اليه . « ويرده » كونه معارضا بجريانه في حق المعقود عنه فإنّ إلغاء إجازته بعد يستلزم توجه المضرة اليه . والترجيح مع الثاني لتأيده بقاعدة السلطنة [ 1 ] نعم لو قلنا بثبوت الولاية المطلقة للحاكم كان له إجبار المعقود عنه باختيار الإجازة أو الردّ ، أو تصديه بفسخ عقد الفضوليّ بالمباشرة ويمكن الاستدلال عليه بسخط الشارع لوقوع الفساد بين النّاس ، فيكون لازمه

406

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست