responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


< فهرس الموضوعات > ومن جملتها تعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة الى غير ذلك من الثمرات < / فهرس الموضوعات > ومن جملتها تعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة الى غير ذلك من الثمرات وينبغي التنبيه على أمور .
< فهرس الموضوعات > التنبيه الأوّل فيما لو قصد المالك خلاف ما حكم به العقل من النقل أو الكشف < / فهرس الموضوعات > التنبيه الأوّل فيما لو قصد المالك خلاف ما حكم به العقل من النقل أو الكشف قد عرفت من تفاصيل ما قدّمناه أنّ النزاع بين الكشف والنقل لا يرجع الى جهة شرعية ، ولا عرفية ، بل إلى جهة عقلية ، وأنّ محط النزاع حكم العقل بالكشف أو النقل مع رعاية جهات الاستحالة والإمكان . فلو قصد المجيز وقوع الإجازة على خلاف حكم العقل - اي خلاف ما هو ثابت في الواقع - كان باطلا بداهة عدم إمكان وجود ما ينافي حكم العقل .
وإنّما الإشكال في انّه إذا قصد من الإجازة وقوعها على خلاف ما يقتضيه العقل هل تبطل الإجازة من رأسها أم تنطبق على ما يقتضيه العقل . والذي ذكر الشيخ « ره » وجهين في الاشكال فيه هو ذلك دون أصل عدم وقوع الإجازة على طبق ما قصده المجيز ، والتحقيق انّ ذلك يتصوّر على قسمين :
« الأوّل » ان يكون قصده لوقوع الإجازة على خلاف ما يقتضيه العقل على وجه الشرطية ، بأن يقول في الإنشاء القولي مثلا أجزت العقد بشرط ان تكون الملكية حاصلة من حين الإجازة ، ويكون مقتضى العقل حصولها من حين العقد . أو بشرط أن تكون حاصلة من حين العقد ، ويكون مقتضى العقد حصولها من حين الإجازة والنزاع في هذا القسم من مصاديق النزاع المعروف من كون بطلان الشرط في العقود موجبا لبطلان المشروط وعدمه ، فانّ مرجع النزاع فيه إلى انّ الإنشاء هل يبطل ببطلان ما ذكر فيه من الشرط أم لا ، فيشمل العقد

391

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست