responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 382


تحقق القبض . مع انّ الملكية متوقفة على القبض ، لأنّ كلا منهما ملزم بما التزم على نفسه . وهو التسليم والتسلَّم فإنّهما من الشروط الضمنيّة التي ينشأها المتعاقدان . انتهى ووجه البطلان ما عرفت من أنّ القبض قبل الافتراق أعني ما يتوقف عليه الملكية في بيع الصرف والسلم ، ليس ممّا التزم به المتعاقدان في ضمن العقد ، بل ما هو من الشروط الضمنية التي ينشأها المتعاقدان بإنشاء العقد ضمنا هو التسليم والتسلم مطلقا من دون تقيدهما بالوقوع قبل الافتراق ، فيجوز للمتعاقدين تأخير القبض والإقباض الى ما بعد الافتراق . والمفروض أنّ الافتراق يوجب بطلان العقد ، ومعه لا يجب التسليم والتسلم وفاء لمقتضى العقد . والحاصل انّ وجوب الوفاء بالعقد فرع بقاء موضوعه ، ومن المعلوم جواز نفي موضوع العقد لهما بالافتراق .
« الوجه الرابع » ان يكون المراد من الآية الشريفة * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * الوفاء [ 1 ] بمضمون العقد والالتزام بترتيب آثاره عليه ، فالوفاء بعقد البيع ترتيب آثار ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع ، من عدم جواز الرجوع ، وحرمة التصرّف فيه بغير إذنه ، من غير فرق بينه وبين غيره في رعاية كونه ملكا له . فوجوب الوفاء حينئذ فرع تحقق مضمون العقد لا يترتّب عليه وجوب الوفاء لانتفاء موضوعه ، وان تحقق العقد ، لكون موضوع الحكم بوجوب الوفاء هو مضمون العقد ، دون نفسه ، وهو غير محقق .
وعلى هذا المبنى يختلف حصول الثمرة بين النقل والكشف ، حسب اختلاف المسالك المتقدمة في الكشف . فعلى القول بالكشف اللغويّ ، أو الكشف الحقيقي

382

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست