على طريقة صاحب الفصول من كون شرط صحة عقد الفضوليّ أمرا مقارنا له يحصل في حينه ، وكذا على القول بالشرط المتأخر وتصحيحه بإرجاع الشرط الى لحاظ تحقق الإجازة في موطنه مقارنا للعقد ، لم يجز الفسخ للأصيل لتحقق الملكية من حين العقد ، وآية الوفاء تنادي بالوفاء لما هو مضمون العقد ، وهو الملكية في عقد البيع فيكون القول بالكشف على هذه الأقوال الثلاثة مفترقا عن القول بالنقل في جواز فسخ الأصيل لعقد الفضوليّ وعدمه ، وان كان مقتضى الأصل على القول بالكشف أيضا جواز الفسخ ظاهرا ، إلا أنّه إذا تحققت الإجازة ، تنكشف مخالفة مقتضى الأصل للواقع وعدم انفساخه بفسخه واقعا . وامّا بناء على الوجه الذي نسبناه الى الشيخ ره ، من تصحيح كون الإجازة بوجودها الخارجي شرطا متأخرا للعقد ، وكذا بناء على الوجه الثالث من الكشف الحقيقي أعني ما اخترناه من حصول الملكية الممتدة إلى زمان العقد في حين الإجازة ، لم يبق فرق بين النقل والكشف لعدم حصول الملكية حين العقد على كلا القولين ، فيجوز فسخ الأصيل لعقد الفضوليّ لأنسلاب آية وجوب الوفاء عنه بانسلاب موضوعه . وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا ان ظهور الثمرة بين الكشف والنقل في جواز فسخ الأصيل للعقد وعدمه يختلف بحسب المباني المختلفة في الكشف ، امّا على المبنيين الأولين فالفسخ غير جائز على الكشف والنقل ، كما لا فرق بينهما في عكس ذلك اعني جواز الفسخ بناء على المبنى الثالث . وامّا بناء على المبنى الرابع ففيه تفصيل ، بحسب المسالك المختلفة في حقيقة الكشف ، فمع البناء على المسالك الثلاثة المتأخرة ، تنتفي الثمرة وجاز الفسخ على الكشف والنقل . ومع البناء على المسالك الثلاثة المتقدمة ، أعني الكشف اللغويّ ومسلك صاحب الفصول والوجه الأوّل من الكشف الحقيقي ، يحصل الفرق بين الكشف والنقل وجاز الفسخ مع الأوّل دون الثاني .