responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 366


العقد معدات لحصول الملكية ، فقد عرفت ما فيه وما هو مقتضى التحقيق ، فلا نطيل بالإعادة .
< فهرس الموضوعات > المسلك الثالث < / فهرس الموضوعات > المسلك الثالث ان يكون العقد مؤثرا في حصول الملكية من حين الإجازة لكنّ الملكية التي يحدثها العقد في حين الإجازة هي ملكية ممتدة إلى حين العقد ، فتكون الإجازة بناء على ما قدّمناه محدثة لسببية العقد للملكية من حينه [ 1 ] وإطلاق الشرط عليها حينئذ مبني على التسامح ، لكون الشرط هو ما يوجب تتميم فاعلية الفاعل أو تتميم قابلية القابل ، فيصير العقد سببا للملكية من حين الإجازة ، فيرتفع اشكال الشرط المتأخر رأسا لعدم كون الإجازة حينئذ دخيلا في التأثير المتقدم بل في التأثير الفعلي المقارن لها . وهذا مسلك ذكره بعض المتقدمين واعترض عليه الشيخ « ره » بوجوده ، وهو المسلك الذي تلقيناه بالقبول ، وتصدينا لدفع الإشكالات الواردة عليها برمتها .
< فهرس الموضوعات > إشكالاته < / فهرس الموضوعات > إشكالاته والاشكال السديد الذي لو اندفع لم يبق وقع لبقية الإشكالات أمران .
< فهرس الموضوعات > الإشكال الأول < / فهرس الموضوعات > الإشكال الأول ان مقتضاه انفكاك التأثير عن الأثر والإيجاد عن الوجود ، لكون المفروض فيه أنّ التأثير من حين الإجازة مع انّ الأثر أعني حصول الملكيّة من حين

366

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست