responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 365


يحصل بالإيجاب والقبول موجب لتحقق الحكم بلا موضوعه ، نظير تحقق المعلول التكويني بلا علته . فعلى هذا كلّ ما ورد في الشريعة فلا بدّ من حمله بدليل الاقتضاء على انّ الشرط هو الوصف الانتزاعي - الى ان قال - نعم يرد إشكال تأثير المعدوم في الموجود لكنه ليس بإشكال أصلا لأنّ المؤثر في المعلول المترتّب على الأمور التدريجيّة كالكون على السطح المترتّب على الصعود درجة درجة هو الجزء الأخير وسائر الأمور معدات ، انتهى كلامه .
أقول : وفي كلامه مواقع للنظر يعلم وجهه ممّا ذكرنا .
امّا ما ذكره من انّ حكم العلل التشريعية حكم العلل التكوينيّة ، فقد عرفت انّه لا يجري في العلل التشريعية جميع ما يجري في العلل التكوينيّة ، بل هي تابعة لملاكها ومتوقفة على سريانه . وقد عرفت أيضا أنّه لا بأس باعتبار الشرط أمرا متأخرا عن المعلول لعدم وجود برهان يقتضي المنع عنه ، والذي يقتضي البرهان المنع عنه هو تأخر الشرط ، لاستلزامه الخلف في الفرض [ 1 ] .
وامّا ما ذكره من إرجاع الشرط إلى كونه قيدا للعقد وانّه لا بدّ أن يكون القيد هو الوصف المنتزع منه ، فنقول : أنّ اعتبار الشارع لثبوت الملكية من حين العقد بملاحظة وجود الشرط في موطنه اعني ظرف التأخر ، وان لم يعلم المكلَّف بوجوده ، ليس فيه جهة استحالة والذي يوجب جعل القيد هو الوصف المنتزع من الرضا نفس وجوده - على تقدير تسليم ما ذكره من إرجاع الشرط الى قيد الموضوع - انّ المصدر بما هو لا يصلح لأنّ يقع قيدا للموضوع بل لا بدّ من إرجاعه إلى وصف لا انّ الرضا بوجوده الخارجي لا يعقل ان يكون دخيلا في الحكم بالملكية .
وما ذكره أخيرا في دفع اشكال تقدم العلَّة على المعلول من كون اجزاء

365

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست