ومن جملة أحكامها استحالة شرطية الأمر المتأخر في وجود الأمر المتقدّم ، وهذه أيضا غير جارية في الإعتباريّات ، لعدم جريان برهان الخلف فيها ، كما كان يجري في استحالة تأخر المقتضي . توضيح الفرق بينهما أنّ المقتضي ما يتولد ويترشح منه وجود المعلول قبل وجود المقتضي ويلزمه أن لا يكون مترشحا ومتولدا من المقتضي المتأخر بخلاف الشرط ، فإنّه لا يؤثر في وجود المعلول ، بل في قابلية المحل ، فلا يجري فيه برهان الخلف الجاري في تأخر المقتضي عن وجود المعلول . ولو قلنا بانّ الجعل في الأسباب والمسببات الجعليّة لا يتعلَّق بالسببيّة بل المجعول وجود المسبب عند وجود السبب فالأمر أسهل ، لكون زمام الاعتباريّات بيد معتبرها فيجوز له اعتبار الملكية إذا كان الشرط المتأخر محققا في ظرف تحققه وان لم يعلم به المكلَّف ، كما في الأغسال المتأخرة للمستحاضة حيث اعتبرت في صحّة الصوم المتقدم . نعم لو كان الشرط هو وجود شيء في ظرف الحال يكون تأخره مع اعتبار الملكية فعلا مستلزما للخلف ، وليس اعتبار الرضا المتأخر من قبيل الشرط المتأخر بل من قبيل كون المتأخر شرطا . وممّا ذكرنا يعلم القدح فيما ذكره المحقق النائيني « قده » حيث قال : انّه لا يعقل تحقق المعلول بدون تحقق اجزاء علَّته ، فانّ حكم العلل التشريعية حكم العلل التكوينيّة ، سواء قلنا بجعل السببيّة أم قلنا بجعل الاحكام عند تحقق أسبابها . أمّا على الأوّل فكما لا يمكن تحقق المعلول بدون علته في التكوينيّات كذلك لا يمكن تحقق الملكيّة بلا اجازة ، لانّ الشارع أنشأ السببيّة للإيجاب والقبول والرضا . وامّا على الثاني يكون الحكم بالملكية على نحو القضيّة الحقيقيّة على الموضوعات المقدرة وجودها ، بحيث انحل هذا الحكم إلى أحكام عديدة ، كحكمه بوجوب الحج على المستطيع فكيف يعقل تحقق الحكم وفعليته قبل الاستطاعة . فكون الإجازة بوجودها العيني شرطا لتحقق الملكية ومع ذلك