responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 362


من الأرض لا تصل يده إليها . والمرتب عليه من أحكام الجدة هو السلطنة الحاصلة للمحيط على المحاط [ 1 ] أو كون الملكية اعتبار مقولة الإضافة - ومن جملة أحكامها لزوم كون طرفي الإضافة موجودين في الخارج بالفعل - لكنّ الملكية ربّما تتحقق مع عدم كون أحد طرفيها أو كليهما موجودا بالفعل ، كما إذا كانا كليّين ، ويجوز وقف الأولاد وتمليك بطن بعد بطن .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لو قلنا بكون المجعول في باب الأسباب الشرعيّة هو نفس السببيّة والعلية ، يكون المجعول في العقود علية العقد للملكية ، لكنّه لا يترتب عليها جميع الأحكام المترتبة على العليّة في الأمور الحقيقية ، لعدم جريان جميع البراهين الجارية في العليّة الحقيقية فيها [ 2 ] .

362

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست