responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


اجتماع الوجود مع العدم .
ومن هنا يعلم بطلان ما ذكروه وجها لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي من كون الأحكام الخمسة متضادات بأسرها .
توضيحه : أنّ الضدان أمران وجوديان ، والأمور الاعتباريّة ليس لها وجود حقيقة ، بل هي إعدام منزلة بمنزلة الوجودات فلا يكون فيها أمران متضادان وقع التضاد بينهما ، نعم يستحيل اجتماع الأمر والنهي لأجل جريان برهان آخر فيه وهو برهان الخلف . وبالجملة لا يصحّ إطلاق المتضادين على الأمر والنهي بمعناه المصطلح ، ولو أطلق فإنّما يراد منه التضاد اللغويّ .
وقد تحصل ممّا ذكرنا انّه لا يجري استحالة التفكيك بين العلَّة والمعلول في الاعتباريّات ، لعدم جريان ملاكها فيها ، وهو لزوم تقدم الشيء على نفسه .
ويجري فيها برهان الخلف ، كما لو فرض تأخر الشرط مع تقدم المعلول ، واما لو فرض اعتبار شرطية ما هو المتأخر ، لا يجري فيها برهان الخلف ، فليس فيه استحالة أصلا [ 1 ] .
وتتميم البحث أنّ حقيقة الاعتبار هو الفرض والتنزيل وليس يلزم منه ترتّب جميع الآثار المترتبة على الحقيقة على ما اعتبروا نزل بمنزلتها فزيد إذا اعتبر كونه أسدا ليس يلزم ترتّب جميع آثار الأسد عليه ، بل مجرد الشجاعة فقط . وإن شئت تبين المطلب في المقام فعليك بملاحظة ما ذكره بعض المحققين من كون الملكية اعتبار مقولة الجدة وهي إحاطة شيء بشيء بنحو خاص ، فإذا اعتبر تحققها بين زيد وماله ، لا يترتّب عليه جميع آثار مقولة الجدة . ولذا لا يلزم منه إحاطة زيد بمملوكه ، بل ربّما يكون المملوك عقارا وضياعا في صقع بعيد

361

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست