لكن الذي يقتضيه دقيق النظر إلغاء قيد لزيد لكونه في طول قيد في ذمة عمرو سواء قدم في الذكر أو أخر وتوضيحه يتوقف على بيان مقدمة . وهي انّ الكلي بما هو ليس له مالية ولا يبذل بإزائه المال ، بل كان قوام ماليته بالإضافة إلى ذمّة شخص وعهدته ، فإذا أضيف إلى تعلق الاعتبار بكونه مالا فيبذل بإزائه المال ، بل كان قوام ماليته بالإضافة إلى ذمّة شخص وعهدته ، فإذا أضيف إلى ذمّة تعلق الاعتبار بكونه مالا فيبذل بإزائه المال فالشخص الذي أضيف الكلي إلى ذمته من مقوّمات العقد وحصول الاختلال فيه يوجب الاختلال في عقد البيع ، لا لتقوم البيع بأركان ثلاثة وهو أحدها بل لأجل أن أحد ركني العقد وهو الكلي يتوقف على إضافته إلى الذمّة فالاختلال فيه يوجب الاختلال في أحد ركني العقد . وان كان تعين مالك الثمن أو الثمن فليس ممّا يتوقف عليه حقيقة البيع لكونه علقة حاصلة بين المالين فلا يتوقف الا على تحققهما ، لكنّ مقتضاه تعين مالك الثمن . إذا عرفت ذلك فاعلم انّ قيد « في ذمة عمرو » في المثال مسوق لبيان ما هو من مقوّمات المعاملة لكون تعين الذمة ممّا يتوقف عليه مالية الكلى فإلغاؤه يوجب إلغاء المعاملة . وامّا قيد « كونه لزيد » فحيث كان بيانا لمن يصير بالعقد مالكا للمبيع فليس من مقوّمات العقد ، بل هو في مرتبة متأخرة عن تقوم حقيقته ، فيكون في طول ما سيق قيد « في ذمة عمرو » لبيانه وفي رتبة متأخرة عنه . ولا بأس بالغاية لعدم إخلاله في حقيقة العقد ، والتعبير بالإلغاء من باب ضيق البيان والا فهو بعد وقوع المعاوضة يكون لغوا بنفسه [ 1 ] .