responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 346


< فهرس الموضوعات > وههنا فرعان :
< / فهرس الموضوعات > وههنا فرعان :
< فهرس الموضوعات > الأول في تعيين المشتري إذا قال : اشتريت لزيد في ذمّة عمرو < / فهرس الموضوعات > الأول في تعيين المشتري إذا قال : اشتريت لزيد في ذمّة عمرو لا فرق في صحة بيع الفضولي بلحوق الإجازة ، بين أن يكون أحد العوضين أو كلاهما عينا خارجيا أو كليا في الذمة ، فإنّ الكلي من حيث هو ، وإن كان غير قابل للتمليك لعدم كون الكلي بما هو موجودا في الخارج لكنّه حيث أضيف إلى ذمّة شخص معيّن يصير قابلا للتمليك لأجل اعتبار الوجود له في ذمته ، سواء تحققت الإضافة قبل البيع كان يملك زيد منا من الحنطة في ذمّة عمرو فيبيعه الفضولي ، أو كان بنفس البيع كان يبيع منا من الحنطة في ذمة زيد ، ولا إشكال في ذلك أصلا . وإنّما الإشكال في صورة اختلاف ما يدلّ على تعيين من هو في ذمته ، بأنّ يقول اشتريت بدرهم لزيد في ذمة عمرو ، فانّ مقتضى قوله : لزيد ثبوت الدرهم في ذمته لاستلزام كون البيع له دخول المبيع في ملكه وخروج الثمن منه ، سواء قصد أم لم يقصد ، فيناقض قوله في ذمة عمرو . ولا يخفى عليك انّ جهة البحث لزوم التناقض والتنافي بينهما لبا لا بين ظاهر اللَّفظين حتى يرتفع بحمل أحدهما على الأخر ، لكون المفروض في محل البحث القطع بتعلق قصد الفضولي بكلّ منهما . فالأمر يدور بين إثبات كلا القيدين ، والغائهما معا وترجيح أحدهما على الأخر . أمّا إثبات كليهما فيستلزم ثبوت ثمنين ، ومن المستحيل ثبوت ثمنين في بيع واحد ، وليس لأحدهما ما يوجب ترجيحه على الأخر فلا بدّ من الغائهما والحكم ببطلان بيع الفضولي رأسا وعدم وقوعه لا لزيد ولا لعمر وأصلا .

346

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست