responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 345


« السادسة » إشكال لا يليق بالذكر لفساده بأفسد ما يكون ، لكنّا نذكره تبعا للشيخ « ره » وهو انّ البائع من الفضولي لو علم بكونه فضوليّا فباعه بماله ، ودفعه اليه ، وملكه منه يصير ملكا له فإذا تصرّف فيه لم يجز له الرجوع فيه فلا يعقل حينئذ صحة البيع بإجازة المالك ، لاستلزامها دخول الثمن في ملك البائع مع خروج المبيع من ملك الفضولي ، وهو ينافي حقيقة المعاوضة كما تقدم بيانه .
وفيه أولا مع صيرورة المبيع ملكا للفضوليّ بالإقباض ، فإنّ البائع لم يقصد تمليكه مجانا بإزاء دخول الثمن في ملكه ، وحيث لم يدخل الثمن في ملكه لم يتحقق أيضا تمليك المبيع .
وثانيا انّه لو فرض حصول التمليك بالإقباض لا يزيد لا محالة على التصريح بالملكيّة بقوله ملكتك ، فكما يجوز له الرجوع مع التصريح يجوز له الرجوع مع الإقباض أيضا . وبالجملة ، الحكم بعدم جواز رجوعه في ماله مع تمليكه من الفضولي خال عن السند .
وثالثا انّه يجوز له الرجوع حتى بعد الإتلاف ، لكون إتلاف الفضولي للمبيع مضمونا عليه ، لعدم كونه مهتوكا من قبل المالك . « توضيحه » أنّ الشارع حكم بحرمة مال المسلم كحرمة دمه ، ومقتضاها كون إتلافه موجبا للضمان ، ولم يهتكها الشارع إلا ان تكون مهتوكة من ناحيته ، فلو أباحه من غيره مجانا يكون ذلك هتكا منه لماله ، فلا يكون إتلافه موجبا للضمان وامّا لو كان مبنيّا على المعاوضة . وأباحه لا مجانا بل في قبال العوض ، لا يكون ذلك هتكا منه وان كانت المعاوضة غير صحيحة لا شرعا ولا عرفا . وبالجملة المدار في هتك المالك لحرمة ماله وعدمه على الإباحة المبتنية على المعاوضة في نظره ، وان كانت غير مبتنية عليها عرفا وشرعا وعدمها .

345

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست