responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 344


بيع الفضوليّ أعني استلزام القول بصحته استحالة عقلية ، ولا بأس به بعد عدم قيام الإجماع على الصحّة ، لوجود مخالف نظير العلامة « ره » في جلالة القدر وعظم الشأن ، وقد تبعه من المتأخرين التستري رضوان اللَّه عليه .
والتحقيق ان يقال : إنّ في مورد البيع أمران متلازمان أعني التمليك بعوض والمبادلة بين المالين ، بحيث لو فرض كون أيّ منهما محققا لحقيقة البيع كان الأخر لازما لحقيقته . امّا استلزام الأول للثاني ، فلأنّ المأخوذ فيه كونه بعوض فتقع المبادلة والمعاوضة بين متعلق التمليك وعوضه المستفاد من باء المقابلة ، وامّا استلزام الثاني للأوّل ، فلانّ المبادلة بين المالين في الملكية تستلزم تمليك مالك الثمن بالمثمن وبالعكس . وإذا ثبت كون كلّ منهما ملتزما للآخر يكون إنشاء أحدهما إنشاء للآخر فيكون إنشاء التمليك بعوض إنشاء للمبادلة وإنشاء المبادلة إنشاء للتمليك بعوض بالالتزام . وبالجملة يتحقق عند إنشاء كلّ واحد منهما انشائان ، أحدهما بالمطابقة ، والأخر بالالتزام . فلا بدّ حينئذ من ملاحظة ما هو محط النظر منهما للمنشئ بالكسر وما كان المنشئ في مقام إيجاده ، فيكون غيره قابلا للالغاء لعدم كونه قادحا فيما هو حقيقة العقد المنشأ وان كان هو المنشأ بالمطابقة .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ حقيقة المنشأ في عقد البيع كما يشهد له مراجعة العرف هو المبادلة ، لكون غرضهم من البيوع المتعارفة فيما بينهم هو أخذ الثمن وإعطاء المثمن ، فلا بأس حينئذ بإلغاء جهة التمليك إذا كان المشتري فضوليّا لعدم قدحه فيما به قوام العلقة المنشئة حقيقة وبالجملة إنّ اجازة المالك تتعلَّق بما تعلق به إنشاء المتبايعين حقيقة وما كانا في مقام إيجاده لبا ، نعم لو فرض كونهما في مقام إنشاء التمليك لبا دون جهة المبادلة ، يحسن القول ببطلان بيع الفضولي وعدم قابليته للإجازة ، لاستلزامها إلغاء ما تتقوم به حقيقة العلقة المنشأ حقيقة .

344

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست