responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 343


حكم الشارع به لحرمة البضع وعدم كونه مجانا ، فلو تعيّن في ضمن العقد فهو والَّا ينصرف الى المثل . وبالجملة ليس المهر ممّا تتقوم به علقة النكاح ، فالاختلال فيه لا يوجب اختلالها فلو أصدق ملك الغير في ضمن العقد يبطل الصداق وحده ، ولا يوجب بطلان العلقة النكاحية . والهبة والوصية علقتان تحصلان بين مال وشخص ، فلا بدّ في احتفاظهما من احتفاظ المال والشخص ، والتغيير فيهما يوجب تغييرا في العلقة القائمة بهما . والبيع علقة تحصل بين مالين يكون قوامها بهما دون المتبايعين . « توضيحه » أنّ البيع مبادلة مال بمال ؛ ومعناها انتقال كل منهما الى موضع الأخر ، فلو كانا ملكين ، ولا بدّ لكلّ ملك من مالك ، تقتضي المبادلة انتقال كلّ منهما الى ملك مالك الأخر . ولو كانا غير ملك كالمال الموقوفة والزكاة ، فالمبادلة بينهما تقتضي دخول كلّ منهما في موضع الأخر من وقف أو زكاة أو غيرهما . وبالجملة اقتضاء البيع لوجود شخصين إنّما هو إذا كانت المبادلة في ملك ، من حيث استلزام الملك لمالك له ، من دون ان يكونا من أركان البيع . فالاختلال فيهما بإلغاء شخص معيّن مذكور في ضمن العقد ، لا يوجب بطلان علقة البيع ، لعدم تقومها بالشخص كما عرفت : فالإجازة في بيع الفضولي يتعلَّق بنفس المبادلة والمعاوضة ، مع إلغاء جهة كونه للفضولي ، فيوجب دخول كل من العوضين في ملك خرج عنه الأخر فيقع الاشتراء لمالك الثمن قهرا ويدخل الثمن في ملكه لخروج المثمن عنه .
هذا ولكنّ الذي يقتضيه ما قواه الشيخ في تعريف البيع من كونه تمليكا بعوض أنّه علقة حاصلة بين شخص ومال فانّ معناه جعل المشتري مالكا للمال ، وكون التمليك متقيّدا بكونه بعوض لا ينافي كونه علقة حاصلة بين شخص ومال كما في الهبة المعوضة ، فإنّ كونها معوضة لا ينافي كونها علقة بينهما ، وعليه يكون إلغاء شخص الفضوليّ عن العقد موجبا لاختلاله لتطرق الاختلال الى العقد من اختلال أركانه . فلا بدّ من تسليم إشكال العلَّامة في هذا القسم من

343

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست