التعليل هو وجود الملاك في كلي عنوان المالك ولا يوجب ذلك ثبوت إنشاء الشراء للكلي بل لا بدّ في مقام الإنشاء إمّا من لحاظ نفس المنشأ أو ما يكون مرآتا له . وهذا نظير الوضع طابق النعل بالنعل ، فإنّ الوضع هو إيجاد العلقة بين اللَّفظ والمعنى وذلك يتوقف على ملاحظة اللَّفظ والمعنى الموضوع له ، إمّا بنفسه أو بما يكون مرآتا له ، كما في وضع العامّ والموضوع له الخاص [ 1 ] . لكن المرآتية إنّما تكون في الكلي بالنسبة الى افراده ، وامّا عكسه أعني كون الفرد مرآتا للكلي فغير معقول ، ولذا لا يتصوّر الوضع الخاص والموضوع له العام . وهذا بعينه جار في العقد ، فانّ الوضع والعقد من واد واحد ، فلا يعقل جعل الفضولي الشراء لنفسه مرآتا الى كل عنوان المالك . فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ كون الشراء لعنوان المالك لم يقع تحت الإنشاء ، بل الواقع تحت الإنشاء كونه لنفسه ، ولا يعقل أن يكون الإنشاء الشخصي الواقع على فرد شاملا لكلي عنوان المالك حتى ينطبق على المالك الحقيقي . فما أفاده الشيخ « ره » في الجواب منحرف عن الصواب . والتحقيق في دفع الإشكال إلغاء كونه لنفسه عن الإنشاء رأسا لعدم البأس بإلغاء القيود الواقعة تحت الإنشاء ما لم يوجب الاختلال في أركان العقد « توضيحه » أنّ العقد علقة خاصة بين طرفين ، فهما مقومان للعقد ، والاختلال في واحد منهما يوجب الاختلال في العقد وتغييره يوجب التغيير فيه . وقد بيّنا في أول الكتاب انّ العقود مختلفة بحسب الأطراف المقومة لها ، فالنكاح علقة حاصلة بين شخصين أعني الزوجين ، فالاختلال والتغيّر في واحد منهما يوجب الاختلال والتغيّر في النكاح . وبعبارة أخرى تخرج العلقة المنشئة بالعقد عمّا هي عليه ، وهذا بخلاف المهر فانّ المهر خارج عن حقيقة النكاح ، وانّما