responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


كان يقول : أكرم زيدا فلا يسري الحكم إلى كلي العالم .
« الثاني » أن يكون موضوع الحكم هو الفرد بوصف كونه عالما كأن يقول :
أكرم زيدا العالم ، والحكم في هذا القسم كسابقه لا يسرى الى كلي العالم ، لعدم تحقق حكمه الا عند تحقق موضوعه . والمفروض أنّ موضوعه ليس مجرد عنوان العالم بل زيد بوصف كونه عالما .
« الثالث » ان يكون موضوع الحكم هو الفرد بعنوان كونه عالما كأن يقول أكرم زيدا لأنه عالم ، وهذا يوجب سريان الحكم إلى الكلي في الأحكام الشرعيّة الكليّة ، فإنّ العلَّة المنصوصة تكشف عن إرادة إكرام مطلق العالم مثلا في نفس المولى ، ومن الواجب متابعة ارادة المولى سواء أمر به أم لا ، فلو غرق ولد المولى يجب على العبد إنقاذه وان لم يأمر به بل وان لم يلتفت به أصلا لوجود ارادة إنقاذ الولد في ارتكاز خاطره . وامّا في العقود والإيقاعات فليس مجرد الإرادة والقصد منشأ للأثر ما دام لم يخرج الى عالم الإنشاء ، والإنشاء على فرد لا يترتّب عليه الأثر إلا في ذلك الفرد دون سائر أفراد الكلي ، وان كان الإنشاء عليه معللا بكونه من افراد الكلي المذكور ، بداهة أنّ الإنشاء الشخصيّ لا يتجاوز عن الفرد المتعلق له إلى سائر أفراد الكلى ، وان كان مشمولا لعموم الملاك ، إلَّا انّ هذا الإنشاء الشخصي لا يشمل غير متعلقة .
« الرابع » ان يكون الحكم متعلقا للفرد بما هو فرد من افراد الكلي ، فيكون الحكم المنشأ عاما لجميع أفراد الكلي وتعلق الحكم بالفرد المذكور بما هو منطبق لعنوان الكلي .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ إنشاء الفضولي الشراء لنفسه لا يتعدى عن القسم الأول والثالث ، فانّ المفروض إنشائه لنفسه فيكون من القسم الأول ، أو معلَّلا بكونه مالك الثمن فيكون من القسم الثالث . وعلى أي تقدير فالمنشأ بإنشاء الفضولي شرائه لنفسه دون عنوان المالك ، فإنّ غاية ما يجديه

341

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست