حقيقة البيع ، فلا يقدح قصد كونه لنفسه في صحة المعاوضة ، والإجازة تلحق على أصل المعاوضة فتجعلها بيعا صحيحا مصروفا الى المالك ، لما يستلزم خروج المعوض عن ملكه دخوله في ملكه أيضا . نعم استشكل فيما لو فرض كون الفضولي مشتريا يشتري لنفسه بقوله : تملكت أو ملكت ، وقول البائع له : ملكتك ، لصراحة ضمير المتكلَّم في تملكت وضمير المخاطب في ملكتك في إنشاء الملكيّة للفضوليّ ، ولا يمكن لحوق الإجازة عليه بمعنى وقوع الملكيّة للمالك ، لمنافاته لمقتضى الإنشاء فإنّ المنشأ وقوعه للغاصب . ثمّ ذكر في التفصي عنه انّ تمليك البائع للفضوليّ وكذا تملكه لنفسه انّما هما من حيث إنّه مالك ، فالفضوليّ يشتري عن البائع من حيث عدّ نفسه مالكا ، وحيث انّ الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية فالمسند إليه في قوله تملَّكت هو مالك الثمن حقيقة وانّما أسند إلى نفسه لدعوى كونه هو المصداق لذلك العنوان ، فإذا لحقته إجازة لمالك يجعلها صحيحة بعين ما أنشأ عليه ويصير المبيع ملكا له لكونه هو المصداق الحقيقي لعنوان مالك الثمن ، فيكون الشراء المستند الى هذا العنوان مستندا اليه . « وفيه أولا » انّ ادعاء الفضولي كونه مالكا للثمن في شرائه لنفسه لا يجعله فردا ادعائيا لعنوان المالك ، بل يجعله فردا حقيقيّا له في اعتباره ، لما تقدم من ان تقوم الملكيّة بالاعتبار وان لم يترتّب عليه الآثار العرفيّة والشرعيّة ، كما بيّناه في الجهة السابقة . وعلى تقدير تسليم صيرورته مالكا ادعائيا نمنع من ترتّب اثر عنوان المالكيّة عليه بمجرد الادعاء . « وثانيا » أنّ ما ذكره « ره » من ثبوت الحكم الثابت للفرد من حيثية تقييدية لنفس تلك الحيثية محل تأمل « توضيحه » أنّ تعلق الحكم بفرد من حيث السريان إلى الكلى وعدمه يتصوّر على وجوه . « الأول » ان يكون موضوعه هو الفرد بخصوصياته المشخصة وشؤناته المفردة