يترتّب أثر من آثار الأسد ولا خصوصيّة من خصوصياته على زيد حقيقة ، ولا يصير ذا مخلب ولا ذا أنياب ولا يكون له زئير ، نعم ما كان من آثاره ثابتا له أيضا حقيقة تثبت له مع ادعاء كونه أسدا وعدمه كالشجاعة ، نعم يمكن إثبات الآثار المختصة بالأسد لزيد ادعاء واعتبارا لا حقيقة وواقعا ، وبالجملة لا تثبت الآثار لموضوعها إلا في وعاء ثبوته ، فلو تحقق فرد من الأسد في وعاء الحقيقة ، يثبت له آثار الأسد أيضا حقيقة ، ولو ثبت في وعاء الدعوى والاعتبار لا تثبت له آثار الأسد إلا في وعاء الدعوى والاعتبار أيضا . هذه قاعدة كلية لا يتخلف عنها مورد من الموارد ، ومن هنا لا تثبت آثار الأحكام الواقعيّة إلا عند ثبوتها في الواقع ، وامّا عند ثبوتها في الظاهر فلا يترتّب عليها إلَّا الآثار الظاهريّة ، فالطهارة الثابتة بالاستصحاب لا يترتّب عليها الا جواز الصلاة ظاهرا ، وامّا جوازها واقعا فلا يترتّب إلا على ثبوت الطهارة الواقعيّة . فادعاء الغاصب لكونه مالكا لا يمكن ان يترتّب عليه المعاوضة حقيقة ، بل في وعاء ادعائه ، واما المعاوضة الحقيقية فلا تتحقق بذلك . « الخامسة » أنّ اجازة المالك إن تعلقت بما قصده الغاصب من وقوع البيع له كانت إجازة لما هو غير بيع حقيقة ، لعدم إمكان تحقق المعاوضة بين الغاصب والمشتري ، لما عرفت في الجهة السابقة من أنّ المعاوضة تستلزم دخول كل من العوض والمعوض في ملك خرج عنه الآخر ، فلو فرض دخول العوض في ملك الغاصب مع خروج المعوض عن ملك غيره لم يتحقّق معنى المعاوضة ، وكانت الإجازة اللَّاحقة عليها إجازة لغير المعاوضة ، وإن تعلقت على معاوضة بين المالك والمشتري ، أعني دخول العوض في ملكه ، كما انّ المعوض خرج من ملكه ، كانت إجازة لأمر لم ينشأه الفضولي . فلا يؤثر في نقل الملك إلا إذا فرض كونها سببا مستقلا له . وأجاب عنه الشيخ « ره » بانّ كون البيع للفضولي أو غيره خارج عن