responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 338


وجود المنقصة في أصل إنشائه لفقده لما يتقوم به الإنشاء ، فلحوق اجازة المالك لا يجدي في تصحيحه .
وتلخيص الاشكال أنّ المفروض في مسألة بيع الفضولي صدور البيع منه ، وانّما الكلام في ترتّب الأثر عليه بإجازة المالك وعدمه ، ولم يصدر فيما نحن فيه بيع من الفضوليّ فلم يتحقق موضوع المسألة حتى يشمله البحث عن محمولها .
وأجاب عنه الشيخ « ره » بانّ القصد في بيع الغاصب مبني على جعل نفسه مالكا حقيقيا ادعاء نظير الادعاء في استعمال اللَّفظ اعني المجاز العقلي الذي ادعاه السكاكي واللَّفظ لا يستعمل حينئذ إلا في إراءة ما هو معناه الحقيقي .
« وتوضيحه » انّ المتكلَّم يدعي كون زيد فردا للأسد فينطبق عليه مفهوم الأسد طبعا ، ويترتّب عليه كون استعمال لفظ الأسد فيه استعمالا في معناه الحقيقي .
« وبالجملة » يستعمل لفظ الأسد في معناه الحقيقي وينطبق ذلك على زيد حقيقة لدعوى كونه فردا له ، وكذلك فيما نحن فيه يجعل الفضولي نفسه مالكا ادعاء فينطبق عليه عنوان المالك حقيقة فيصحّ منه قصد المعاوضة لنفسه وخروج المبيع عن ملكه كما يدخل الثمن في ملكه .
وفيه أولا ، انّ الملكيّة كما تقدم في أوائل الكتاب من الأمور الاعتبارية التي قوامها بالاعتبار ، فالغاصب إذا ادعى واعتبر نفسه مالكا تحصل حقيقة الملكيّة في حقه لكنا قد حققنا في محلَّه أنّ الآثار الثابتة عند كلّ أحد لا يترتّب إلا على اعتباره ، فاعتبار الغاصب لا يترتّب عليه الآثار العرفية والشرعيّة ، بل هي لا تترتّب الا على اعتبار العرف والشرع . وبالجملة انّ ما يحصل بدعوى الغاصب حصول الملكية في اعتباره ، وليست هي منشأ أثر لحصول المعاوضة العرفية والشرعيّة ، وما هو منشأ الأثر لحصولها الملكية له في اعتبار العرف والشرع .
وثانيا انّ الادعاء لا يسوغ إلا جواز استعمال اللَّفظ فيه حقيقة ، ولذا لا

338

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست