ترتّب حصول الملكيّة عليها . « الثالثة » اشتراك هذه المسألة فيما هو مناط البطلان في المسألة الثانية أعني كون البيع مسبوقا بمنع المالك فانّ بيع الغاصب ممنوع من قبل المالك لا محالة . « وفيه أولا » كون مفروض المسألة أعمّ من بيع الغاصب وغيره كما تقدم . وثانيا انّ المالك لا يرضى ببيع الغاصب إذا كان لنفسه وامّا باعتبار صيرورته مستندا اليه بلحوق أجازته عليه فلا يقتضي تحقّق الغصب منعه عنه وكراهته به . وثالثا أنّ سبق المنع من المالك لا يقدح في صحته بلحوق أجازته عليه . وبالجملة قد عرفت اشتراك المسألة الثانية مع المسألة الاولى في الحكم وجريان حكمها فيها ، وانّما الكلام في المقام في جهات تختص بها المسألة الثالثة ، وانّها هل توجب فرقا بينها وبين المسألتين المتقدمتين أم لا . « الرابعة » عدم إمكان تحقق البيع مع قصد الفضوليّ وقوعه لنفسه توضيحه انّ حقيقة البيع هو المعاوضة بين المالين ، ومعنى المعاوضة تبدّل كل من العوضين الى محل الأخر ودخوله فيما خرج عنه الأخر ، فالفضولي إذا قصد وقوع البيع لنفسه فقد قصد دخول العوض في ملكه ، مع خروج العوض عن ملك غيره ، فلم يقصد وقوع حقيقة البيع وانّما قصد وقوع صورة البيع أعني إعطاء ملك الغير للتسلط به على الثمن . فلم يتحقق منه إنشاء البيع أصلا بداهة تقوم الإنشاء بالقصد فيكون بيعه حينئذ نظير بيع الصبي فاقدا للإنشاء فلا يصلح لترتّب الأثر عليه رأسا كما أنّ بيع الصبي لا يصلح لترتّب الأثر عليه ولو بإجازة نفسه بعد بلوغه . وبالجملة ، أنّ لحوق اجازة المالك انّما يوجب رفع منقصة بيع الفضوليّ من جهة فقده لشرط من شروط البيع ، اعني الرضا أو الاستناد الى المالك على ما قربناه ، بعد استكماله من حيث المقتضي وسائر الشرائط بجميعها . واما بعد