عهده ، والمسلط عليه هو الجانب الأخر ، لكونه مسلطا على رد التزام صاحبه . فإذا تراضيا بذلك ورد كل منهما ذمام التزام الأخر إليه ، ينحل العقد ، ويرجع كل من الثمن والثمن الى مالكه الأول . وهذا معنى الإقالة فلا يجوز فيها الزيادة والنقيصة ، فلو رد البائع الثمن إلى المشتري مع نقيصة فيه لا تتحقق الإقامة بل يبقى الثمن في ملك المشتري ولا يرجع الى ملك البائع فلو باعه ثانيا يجب عليه رد الزيادة إلى المشتري كما تدلّ عليه الرواية ، وذلك يتوقف على صحة الفضوليّ والَّا فلا يصحّ بيعه لمال المشتري ، حتى يجب ردّ ثمنه اليه . وفيه : انّ رد المشتري للمبيع إلى البائع مع نقيصة في الثمن لعلَّه قد كان بعقد حديد ، والتعبير بقوله : فأبى أن يقيله مضافا الى أنّها يحتمل ان يكون بالباء الموحدة - كما في بعض النسخ - يحتمل ان يراد من الإقامة معناه اللغوي . وبالجملة لو فرض رده للمبيع إلى البائع بالإقالة الفاسدة دون عقد جديد آخر كان صحة بيعه له ثانيا متوقفة على إجازة المشتري ، وليس في الرواية دلالة على أجازته له . وعلى تقدير وقوع اجازتة كان ما يترتّب على البيع من الزيادة والنقيصة راجعة إليه ، دون الزيادة فقط . مضافا الى انّه يمكن ان يكون الثمن فيه من غير جنس الثمن في البيع الأوّل فلا يفرض حينئذ زيادة عليه أصلا . ومنها موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السمسار أيشتري بالأجر فيدفع اليه الورق فيشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع يقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال لا بأس . قال الشيخ « ره » في تقريب الاستدلال بها انّه يحتمل أن يكون شرائه لنفسه ليكون الورق عليه فرضا فيبيع من صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة و