responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 324


يوفيه دينه .
ويحتمل ان يكون شرائه لصاحب الورق باذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتعة ، فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره .
ويحتمل أن يكون فضوليّا عن صاحب الورق فيجيز ما يريده ويرد ما يكره فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه ، وحكم الامام عليه السلام بنفي البأس مع ترك الاستفصال عن المحتملات يعم الحكم على جميع التقادير .
أقول : إن الشائع المتعارف بين الناس في مثل مفروض الرواية جعل الخيار له ، فنفى البأس في كلام الامام عليه السلام ينصرف اليه ، ولا يشمل سائر المحتملات في بادى النظر .
هذا تمام الكلام في أدلَّة صحة بيع الفضوليّ بالإجازة ، من الأدلَّة العامّة والخاصّة . والعمدة فيها كما عرفت هي الأدلة العامّة ، واما الروايات الخاصّة ، فقد عرفت منع دلالتها . فلا بدّ من البحث عن دلالة الأدلَّة المدعاة دلالتها على بطلانه ، حتى يلاحظ حالها مع الأدلَّة المتقدمة ، وليس فيها دليل خاص بل جميعها من قبيل الأدلَّة العامّة . فالنسبة بينها على تقدير دلالتها وبين الأدلَّة المتقدمة عموم من وجه .
< فهرس الموضوعات > المبحث السابع في أدلَّة بطلان البيع الفضولي < / فهرس الموضوعات > المبحث السابع في أدلَّة بطلان البيع الفضولي استدلَّوا على بطلان بيع الفضولي بالأدلَّة الثلاثة :
< فهرس الموضوعات > الكتاب < / فهرس الموضوعات > الكتاب فمن الكتاب قوله تعالى * ( « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ

324

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست