عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا في الألف ، فقال موالي العبد المعتق . انّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : إنّما اشتريت بمالنا ، وقال موالي العبد . انّما اشتريت أباك بمالنا . فقال أبو جعفر « ع » امّا الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، وأمّا المعتق فهو يرد في الرق لموالي أبيه ، واي الفريقين بعد ، أقاموا البيّنة على انّه اشتري أباه من أموالهم كان له رقا انتهى . أقول : حصول التأييد بها لصحة عقد الفضولي يتوقف على ارتكاب التكليف في أمرين أحد هما أن يكون عند العبد المعتق مال من مواليه ، ومال من موالي أبيه ، ومال من ورثة الميت ، وتعلقت المعاملة بعين واحد منها وهو بعيد جدا ، بل الظاهر وقوع المعاملة ذمية وقصد وقوعها لواحدة من الطوائف المذكورة . ومنه يظهر الإشكال في الرواية فإنّ القصد حيث كان من الأمور القلبية ، يسمع فيه قول القاصد لكونه أعرف بقصده من غيره ، وعتقه لوالده عن الميت يدل على قصده لوقوع الشراء للميت ، فكيف أنيط الحكم بإقامة البيّنة وانّ من اقام البيّنة كان العبد له . وثانيهما : كون اشتراء العبد لأبيه من قبيل عقد الفضوليّ ، وصيرورته صحيحا بلحوق الإجازة ، الظاهر فيه وقوع التخاصم بينهم في العبد ، وهو يتوقف على عدم كونه مسبوقا بالإذن وكون أموالهم وديعة عنده ، وامّا إذا كان مسبوقا بالإذن كما هو مقتضى كونه مأذونا في التجارة من ناحية سيده ، وان العبد إذا كان مأذونا في التجارة من عند سيده وكان مشتغلا بالبيع والشراء فربما يؤدي إليه مالا غير سيده ليتجر به . ثمّ انّ الرواية بملاحظة نفسها أيضا غير عرية عن الاشكال ، بل فيه اشكال من وجهين أحدهما انّ قوله عليه السلام امّا الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد مخالف لمقتضى القواعد ، فانّ العبد المملوك حيث كان لا يقدر على شيء وهو