responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 319


ربعي بن عبد اللَّه [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمسّ ماله وانّ هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن انتهى .
والثانية : ان يكون الولي مليا يكون الربح حينئذ له والضمان عليه ، واليه ينظر رواية منصور الصيقل [2] قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإذا كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال انتهى . ورواية أسباط بن سالم [3] قال : قلت لأبي عبد اللَّه « ع » كان أخ هلك فاوصى الى أخ أكبر مني ، وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابنا له صغيرا وله مال أفيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فقال : ان كان لأخيك ما يحيط بمال الميت ان تلف فلا بأس به ، وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم انتهى .
توضيح المراد من الروايتين أنّه ذكر الأصحاب : أنّ القراض أعني المضاربة إذا ضمنه العامل ينقلب قرضا كما يدلّ عليه المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام من ضمن عاملا كان الربح له فرواية منصور الصيقل وان كانت واردة في المضاربة كما هو المفروض في سؤال الراوي الَّا انّه حيث ذكر الامام « ع » ضمان العامل بقوله فضمنته إلخ لانقلبت المضاربة قرضا ، فالحكم المذكور في الرواية على كلا التقديرين من كون الولي مليا أو عدمه راجع الى القرض دون القراض والمضاربة ، وكذا رواية أسباط بن سالم ، فانّ المفروض فيما سأله عنه « ع » بقوله : فيضرب به أخي كون مورد السؤال هو المضاربة ، الا أنّ



[1] الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به باب 75 حديث 3 .
[2] الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه باب 2 حديث 7 .
[3] الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به باب 75 حديث 1 .

319

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست