responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 318


حضرته الوفاة ، فقال : يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان . انتهى فصريحتان في بيان حكم الصورة الاولى من المضاربة ، كما يشهد له عنوان العمل المذكور في الروايتين فانّ معناه هو المضاربة .
وامّا رواية أبي الربيع [1] فهي مسوقة لبيان الصورة الثانية من المضاربة بمال الطفل ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصية أيصلح له ان يعمل به ؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا إذا كان ناظرا له انتهى وقوله « ع » ناظرا له أريد منه كونه لأجل رعاية حال اليتيم وحفظ ماله دون ما هو المصطلح بيننا كما يشهد له تعبير الشيخ « ره » منه بقوله : ان كان نظرا الى اليتيم ، وقال العلَّامة : ان كان نظرا وشفقة وإرفاقا للصبي .
واما رواية سعيد السمان [2] ، قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجر به فالربح لليتيم ، وان وضع فعلى الذي يتجر به « انتهى » فهي مسوقة لبيان حكم الصورة الثالثة من المضاربة بمال اليتيم ، اعني ما إذا لم يكن اقدامه بالمضاربة عن وصية من الولي ولا نظرا الى الطفل ، وبعبارة أخرى لم يتقيّد بواحد من القيدين هذه جملة من الروايات الواردة في حكم المضاربة بمال اليتيم .
وإما الاستقراض بمال اليتيم فقد عرفت انّ له صورتان .
الاولى : ان يكون الولي فقيرا فلا يجوز له المضاربة بمال اليتيم فان ضارب كان ربح ما أقدم به من المعاملة للصبي وضمانه على الولي والى هذا ينظر رواية



[1] الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه باب 2 حديث 6 .
[2] الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه ، باب 2 حديث 2 .

318

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست