« الثالث » : ان يقدم عليها على الإطلاق لا عن اذن الولي ولا عن مصلحة الحفظ لمال اليتيم فتكون المضاربة فاسدة ، وامّا المعاملة الواقعة عليها فصحيحة ماضية ، لوقوعها على مال اليتيم من وليه . وبطلان المضاربة لا توجب بطلان الولاية الثابتة له بوصية الولي ، كما انّه لو باعه ببيع فاسد لا يكون موجبا لبطلان الولاية . ويكون ربح المعاملة للطفل لوقوع المعاملة على عين ماله ، من غير عنوان المضاربة ، وان كان غرضه وقوع المعاملة عليه بعنوان المضاربة ، وامّا ضمان المعاملة فهو يكون ثابتا على الولي لترتبه على المضاربة الفاسدة . ولا فرق في بطلان هذا القسم بين ان يكون الوليّ مليا أو فقيرا . وامّا استقراض الوليّ فنقول : الوليّ ان كان مليا صح استقراضه فتكون المعاملة الواقع عليها الاستقراض في ملك الولي ، فيكون ربحها له كما انّ وضعيتها تكون عليه . وان كان فقيرا لم يصح استقراضه لمال اليتيم ، لئلا يلزم وقوعه في معرض التلف . وامّا المعاملة الواقعة عليه بعد الاستقراض تكون واقعة على مال اليتيم ، لبطلان الاستقراض وصحة صدورها عن ولي اليتيم ووقوعها على ماله ، يكون ربحها له ، وامّا ضمانها فيكون على ذمّة الولي لترتبه على الاستقراض الفاسد . إذا عرفت ما ذكرنا تقف على عدم وجود التعارض بين الروايات المختلفة الواردة في الباب ، وكون كل واحدة منها ناظرة إلى بيان حكم صورة من المسألة . امّا رواية محمد بن مسلم [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده وبمال لهم ، واذن له عند الوصيّة ان يعمل بالمال وان يكون الربح بينه وبينهم . فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي . انتهى وكذلك رواية خالد بن بكير الطويل [2] قال : دعاني أبي حين
[1] الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب 92 حديث 1 . [2] الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب 92 حديث 2 .