ويمكن الجواب عنه بوجوه : الأول وقوع التنافي بين ظهور بعض فقراتها مع ظهور بعض آخر ، ففوله عليه السلام خذ ابنه حتى يجيز لك البيع ، وقول أبي جعفر « ع » عند النقل حتى أجاز البيع ، ظاهران بل صريحان في قابلية البيع للإجازة وعدم لحوق الرد به ، وقد عرفت انّ ظاهر عدة من الفقرات وقوع الرد قبل الإجازة وسقوط البيع بالرد عن قابلية الإجازة ، ولا شك في انّ الرواية لو لم تكن صريحة في الأوّل فلا محالة تكون أظهر فيها من ظهورها في الثاني فيقدم عليه . ويؤوّل دلالتها على وقوع الردّ بنحو من التأويل . الثاني انّ الرد من الأمور الإنشائية الإيجادية ، فيحتاج إلى إنشاء له في الخارج ، وليس في الرواية دلالة على إنشاء المالك للرد وانّما تدلّ على عدم رضاه بالبيع ، ولا يكفي مجرد ذلك في حصول الردّ حتى يسقط عن كونه قابلا للإجازة .