responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 302


ويمكن الجواب عنه بوجوه :
الأول وقوع التنافي بين ظهور بعض فقراتها مع ظهور بعض آخر ، ففوله عليه السلام خذ ابنه حتى يجيز لك البيع ، وقول أبي جعفر « ع » عند النقل حتى أجاز البيع ، ظاهران بل صريحان في قابلية البيع للإجازة وعدم لحوق الرد به ، وقد عرفت انّ ظاهر عدة من الفقرات وقوع الرد قبل الإجازة وسقوط البيع بالرد عن قابلية الإجازة ، ولا شك في انّ الرواية لو لم تكن صريحة في الأوّل فلا محالة تكون أظهر فيها من ظهورها في الثاني فيقدم عليه . ويؤوّل دلالتها على وقوع الردّ بنحو من التأويل .
الثاني انّ الرد من الأمور الإنشائية الإيجادية ، فيحتاج إلى إنشاء له في الخارج ، وليس في الرواية دلالة على إنشاء المالك للرد وانّما تدلّ على عدم رضاه بالبيع ، ولا يكفي مجرد ذلك في حصول الردّ حتى يسقط عن كونه قابلا للإجازة .

302

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست