responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 287


الافعال الحقيقية التي يستحيل استنادها الى غير من صدر عنه ، واما بما هو بيع وعقد فهو من الأمور الاعتباريّة ، فلا يستحيل استناده الى غير من صدر عنه . وقد بيّنا الفرق بينهما في المقدمة المتقدمة ، والاشتباه في المقام إنّما نشأ من الخلط بينهما .
توهم اشكال التفكيك في العقد الفضوليّ بين تحقق السبب والمسبب ودفعه ثمّ إنّه لا يتوسم التفكيك بين تحقق السبب والمسبب في عقد الفضوليّ .
بناء على ما قدّمناه من أنّ المؤثر هو عقد الفضوليّ ، ويكون أثره بعد الإجازة ، وذلك لأنّ العقد ليس سببا تامّا لحصول الملكيّة ، بل مراعى بحصول الرضا ، قد أنيط تأثيره على تحققه على ما ذهب اليه الشيخ « ره » فلا يصير سببا تامّا الا عند تحققه ، فيترتب عليه حصول الملكيّة من دون أن يكون بينهما فرجة وانفكاك .
توضيحه : أنّك قد عرفت سابقا أنّ الاعتبار يختلف باختلاف المعتبرين ، فربما يعتبر الشخص شيئا لا يوافقه اعتبار العقلاء ، كما لو اعتبر بيع ما لا تناله يد الإنسان كالقمر والنجم . وربّما يوافقه اعتبار العقلاء لكن يتخلف عنه اعتبار الشرع ولا يوافقهم في الاعتبار . فتعلَّق اعتبار الفضوليّ بعقد لا يستلزم تعلَّق اعتبار العقلاء به ، ولو تبعه تحقق اعتبارهم لم يستلزم تحققه تحقق الاعتبار من الشرع فلا ملازمة بين الاعتبارات الثلاث في أصل وجودها فضلا عن خصوصياتها ، والقيود الدخيلة في حصولها . فكون عقد الفضوليّ سببا تامّا لحصول الملكيّة في اعتبار البائع الفضوليّ ، أو اعتبار قاطبة العقلاء ، لا يستلزم كونه سببا تامّا في اعتبار الشرع . بل يمكن اعتبار الشرع له مراعى بتحقق الرضا من المالك على مذهب الشيخ « ره » أو باستناده الى المالك على ما اخترناه .

287

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست