ولا يقدح فيه تأخر حصولهما عن العقد لكونه حينئذ من جملة الشرائط المطلقة ، فإنّ الشرائط على قسمين [ 1 ] « منها » ما يعتبر تحققه عند السبب بنحو المقارنة . « ومنها » ما يعتبر تحققه مطلقا ، ولو متأخرا عن تحقق السبب ، كاعتبار التقابض في بيع الصرف والسلم ، فانّ وجودهما سبب لحصول الملكيّة ، ويتوقف تأثيره فيها على حصول التقابض في المجلس ولو متأخرا عن العقد . ومن هذا القبيل اعتبار الرضا في العقد على مذهب الشيخ « قده » نعم هو من جملة الشرائط التي يعتبر تحققها عند تحقق السبب ، بناء على ما استظهره السيد قده . ومن هنا يظهر الاشكال فيما ذكره المحقق النائيني « قده » ردا على الشيخ « ره » في ذيل كلامه المتقدم : إنّه لو دل الدليل على اعتبار الإذن فالظاهر منه السابق . لأنّه كسائر الشروط لا بد وان يكون مقارنا للعقد وألا يصير كل شرط قابلا لأن يتأخر انتهى . واما بناء على اعتبار الاستناد كما بيّناه فليس شرطا بل محققا لموضوع العقد ومقوما له . المقدمة الخامسة دفع الاشكال عن صحّة الفضوليّ في العقود والإيقاعات الجائزة اعلم انّ محل النزاع في باب الفضولي ، هو ترتب الأثر على ما صدر عنه من العقد ، بلحوق اجازة المالك ، وعدمه . والإجازة بناء على الكشف ، يوجب