responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 263


المبحث العاشر في أنّ حدوث الملكيّة بلحوق الرضا من حين الرضا أو العقد في انّ صحة عقد المكره وتأثيره في حدوث الملكية بلحوق الرضا عليه ، من حين العقد أو من حين الرضا ، وهو النزاع المعبر عنه بالكشف أو النقل في بيع الفضوليّ . والكلام ههنا هو الكلام فيه بعينه .
فلو قلنا هناك بالنقل وحصول الملكيّة من حين الإجازة ، لأنّ الأصل عدم حصول الملكيّة إلى حين الإجازة ، وانّ المعلول لا يكون الا مقارنا لتحقق العلَّة التامّة زمانا فلا يعقل تقدّم أحدهما على الأخر أو تأخره عنه ، وقد فرضنا أنّ العلَّة التامّة لحصول الملكيّة لا تستكمل ولا تتحقّق إلا بالإجازة ، فتكون الملكيّة المترتبة عليها أيضا لا محالة حاصلة من حين الإجازة . فإنّ العقد والملكيّة وان كان من قبيل العلل والمعلولات الاعتباريّة ، إلا أنّ وزانها وزان الحقائق . [ 1 ] فالقول بالكشف يحتاج الى دليل خاص ، وهو موجود في باب الفضولي على ما استنبطه الشيخ « ره » من بعض الروايات ، فإن أمكن تعميمه على ما نحن فيه فهو ، والا فيتوجه القول بحصول الملكية من حين الإجازة .
ولو قلنا بانّ الكشف في الفضوليّ هو مقتضى القاعدة ، بناء على انّ الدخيل

263

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست