responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 262


كون الأثر المترتب عليها متشكلة من الآثار المرتبة على الاجزاء ، كالصلاة فإن النهي عن الفحشاء المترتب عليها يتقوم من آثار يترتب كل واحد منها على بعض اجزائها - وبعبارة أخرى كلّ جزء من اجزاء الصلاة يؤثر في حصول النهي عن الفحشاء ، بخلاف ما إذا كان الأثر المترتب على الكلّ أمرا واحدا بسيطا يترتّب على المجموع بمجموعيته [ 1 ] ، كما فيما نحن فيه . فإنّ الملكيّة أمر بسيط يترتّب على مجموع العلَّة التامّة ، فالعقد المجرد عن الرضا لا يترتّب عليه أثر حتى يرتفع بحديث الرفع .
ثمّ انّ الفرق بين بيع المكره والفضوليّ انّ المنقصة في بيع المكره هي ضعف الاستناد إليه لأجل كونه فاقدا للرضا وطيب النفس وهما أمران قلبيان يتم العقد بحصولهما في القلب ولا يفتقر إلى إنشاء في الخارج بخلاف بيع الفضوليّ فإنّ المنقصة فيه هي عدم استناده الى المالك فيحتاج إيجاده إلى إنشاء في الخارج من دون كفاية مجرد الرضا في قلبه

262

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست