responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


اقتضائه والمآل واحد .
وبالجملة إنّ المقتضي عند وجوده لم يتحقّق له شرط التأثير ، فلم تحصل العلَّة التامّة لتؤثر في حصول الملكيّة ، وإذا تحقّق الشرط كان المقتضى قد انعدم من قبله ، فلم تحصل العلَّة التامّة أيضا .
وأجاب عنه الشيخ « ره » بانّ حديث الرفع انّما يفي برفع الآثار الثابتة لذات الفعل المكره عليه مع قطع النظر عن طرو الإكراه ، وامّا الآثار الثابتة له من ناحية نفس جريان حديث الرفع بعد عروض الإكراه عليه فلا يفي بنفيها .
وكون العقد قابلا بحيث إذا ارتفع عنه الإكراه يوجب الملكية هو من آثار جريان حديث الرفع . والا فالعقد كان علَّة تامّة للملكية لا قابلا للتأثير فيها وعلَّة ناقصة لها . وبعبارة اخرى : إنّ الأثر الثابت للعقد مع قطع النظر عن جريان حديث الرفع هو إيجاب الملكيّة والعليّة التامّة لها وكون العقد قابلا لإيجاب الملكيّة إذا تعقبه الرضا اثر ثابت له بنفس جريان حديث الرفع فلا يجوز نفيه به .
والتحقيق في الجواب من وجهين .
« الأوّل » أنّ الجزئية من الأمور الانتزاعية العقلية ، وليست من الأمور الشرعية التي تكون أمرها وضعا ورفعا بيد الشارع [ 1 ] .
« والثاني » انّ حديث الرفع انّما يجرى لنفى اثر الجزء إذا كان ذا أثر ، بأن يكون دخيلا في ترتب الأثر على الكل ، اعني أن يكون الأثر المترتب على الكل متقوما من جملة آثار يترتّب كل واحد منها على واحد من الاجزاء .
كما في اجزاء العلل الحقيقية ، [ 2 ] وفيما كان من العلل الاعتبارية كذلك في

261

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست