responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 253


فيه قليل جدّا ، لا يوجب حمل تلك الأدلَّة على النادر ، فضلا عن جعلها لغوا فاقدا للمورد .
ثمّ انّه ربما يتوهم من واقعة عمار جريان حكم الإكراه عند إمكان التورية نظرا الى أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله لم يمنعه عن كلمة الكفر ولم يأمره بالتورية بل أمره بإعادة كلمة الكفر عليهم .
ووجه الاندفاع ، مضافا الى انّ تحقق الإكراه عند إمكان التورية أو عدمه من جملة الموضوعات الخارجية ، فليس يجب على الشارع بيانه ولا هو من شأنه :
انّ عمار بعد ما تكلَّم بكلمة الكفر من غير التفات إلى التورية بحسب ارتكازه ، كما هو شأن كل من تكلم بلفظ ، عدا الأوحدي منهم ، تحقق له عنوان الإكراه لا محالة . فلم يكن عاصيا في ذكر كلمة الكفر حتى يردع عنه النبي « ص » .
بل ربّما كان له جهة محسنة ، لصيرورته من أجل طرو الإكراه ممّا رخصة اللَّه تعالى فيه . والإتيان بما رخص اللَّه تعالى فيه محبوب له ، كما ورد « إنّ اللَّه تعالى يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه » فهو يحبّ الإفطار والتقصير من المسافر ، كما يحبّ الصيام والإتمام من الحاضر ، فما بال النبي صلَّى الله عليه وآله ان يمنع عمارا عن صدور أمر محبوب للَّه تعالى منه ، هذا .
وقد يتوهم انّ التكلم بكلمة الكفر حرام بنفسه ، فلا ترتفع حزازته بالتورية ، فلو لا طرو عنوان الإكراه لم ترتفع حرمتها وحزازتها وانّ تشبث بالتورية .
وفيه : أنّ حرمة التكلم بكلمة الكفر بنفسه ممنوع جدّا ، كيف ؟
ومن البديهي عدم حرمة التكلم بها بعنوان النقل والاخبار . ومنشأ التوهم خلط كلمة الكفر بالشتم والسب فإنّ التكلم بالفاظهما ، لمكان وجود مفسدة التحقير والتوهين فيه ، صار محرما وان لم يقصد المعنى منها أو قصد منها التورية ، فافهم ذلك .

253

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست