responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 252


نعم ربما يكون التكلم باللَّفظ مع قصد غير ما يحكى عنه اللَّفظ حراما ، لكونه إغراء بالجهل . وذلك فيما ترتب عليه مفسدة غير متداركة ، وامّا لو لم يترتّب عليه مفسدة ، أو كانت متداركة بمصلحة ، لم يكن محرما بوجه من الوجوه أصلا .
وهذا الاشكال قد ألجأ السيد والمحقق الى الالتزام بكون التورية كذبا وقد عرفت بطلانه « ودفع الإشكال » في كلا المقامين يتوقف على بيان مقدمة .
وهي أنّ الألفاظ ليست منظورة للمتكلَّم ، بل محط النظر له هو المعاني ، والألفاظ فانية فيها . ومنشأ ذلك كما تقدّمت الإشارة إليه في أوّل الكتاب ، كون اللَّفظ وجودا تنزيليا للمعنى . فالمنظور من التكلَّم بلفظ ، هو المعنى الذي جعل اللَّفظ وجودا تنزيليا له وصار قالبا له . فالمتكلم لا يلتفت عند استعمال اللَّفظ بحسب ارتكازه الا الى ذلك المعنى ، ولا يلتفت الى غيره ، وانّما ينظر الى اللفظ بنظر آلي مرآتي . ومن هنا احتاج الاستعمال في المجاز إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي .
فالتورية أعني إرادة المعنى من اللَّفظ بغير ما كان قالبا له ، أو إرادة نفس اللَّفظ استقلالا من دون جعله مرآتا للمعنى ، مخالفة للارتكاز ، فقلما يوجد أن يسير الإنسان إلى خلاف ارتكازه . نعم يلتفت الإنسان كثيرا إلى إمكان التورية أو إرادة مجرد اللَّفظ من دون المعنى ، الا أنّه يغفل عنه عند استعمال اللَّفظ بحسب ارتكازه ، ويقصد من اللَّفظ ما يحكى عنه من المعنى قهرا .
والالتفات اليه حين الاستعمال والمنع عن الارتكاز ، ليس من شأن عامّة الناس بل هو شأن الأوحدي منهم .
وقد تبين من ذلك أنّ منع صدق عنوان الكذب والإكراه عند إمكان التورية ، لا يستلزم حمل الأدلة المسوقة للاستثناء من حرمة الكذب وجوازه في موارد على الفرد النادر ، بل يكون غالب الموارد باقيا تحت الأدلَّة ، منطبقا عليه عنوان الكذب أو الإكراه المأخوذ في موضوعها . والخارج عنها لإمكان التورية

252

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست