المبحث السابع في أقسام الإكراه وانقسامه حسب أقسام الواجب اعلم أنّ الإكراه حيث كان بمعنى أمر الغير وإلزامه على فعل ، يتصور فيه لا محالة ما يتصوّر من الأقسام في الواجب ، من التعييني والتخييري ، والعيني والكفائي ، والمضيق والموسع . ولا إشكال في شمول أدلَّة نفي الإكراه ، على الإكراه العيني التعييني المضيق ، وهو القدر المتيقن من مواردها . وامّا الإكراه التخييري ، أعني ما تردد متعلَّقة بين فعلين ، فان كان للجامع بينهما اثر يرتفع لا محالة بأدلَّة نفي الإكراه . وامّا ما اختصّ من الآثار لواحد منهما بعينه ، فلا يرتفع بها لعدم تعلَّق الإكراه والإلزام عليه ، بل على الجامع بينه وبين الطرف الأخر ، والمفروض عدم كونها مترتبة على الجامع . وهذا بعينه نظير مقدمة الواجب إذا كان لها مصداقان ، فلا يتّصف بالوجوب منهما الا المباح الفارغ عن جهة الحرمة ، فكذلك لا يتّصف بالإكراه إلا ما كان فاقدا للمحذور . نعم مع البناء على كون الوجوب التخييري نحوة خاصة من الوجوب ، تتعلَّق بكلا الطرفين ، ويتّصف كلّ منها بالوجوب . يصير كل من طرفي الترديد للإكراه موصوفا بعنوان المكره ، لما عرفت من أنّ الإكراه نظير الإيجاب بعينه ، فيحذو حذوه في جملة الانقسامات ، فيصحّ حينئذ رفع الآثار المترتبة على كلّ منهما بخصوصه بأدلَّة رفع الإكراه ، الا انّه حيث جعلنا من شروطها عدم إمكان التخلص ، يمنع عن شمولها عليهما لأجل فقدانهما لشرطه . هذا فيما إذا فرض ترتّب اثر على واحد منهما بخصوصه ، وامّا لو كان لكلّ واحد منهما اثر يخصّه ولم يمكن